هي الامكان التي حددها رسول اللهمحمد صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان يحرم ل الحجوالعمرة اي قصد او نوى الحج والعمرة
انواع المواقيت
- 1 مواقيت مكانية وهو محور الحديث في هذه الصفحة وهي خمس 5 مواقيت
- 2 مواقيت زمانية: وهي شهر شوال و شهرذو القعدة و 10 عشرة من ذي الحجة اي الايام العشر من بداية ذي الحجة.وهي أشهر الحج التي ورد ذكرها في قوله تعالى { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } سورة البقرة الآية 197.
والركن الاول من أركان الحج يكون منها وهو الإحرام
عدد المواقيت المكانية
5 خمس مواقيت كما نظمها الشاعر:
عرق العراق ويلملم اليمني |
|
وذو الحليفة يحرم المدني |
الشام جحفة إن مررت بها |
|
ولأهل نجد قرن فاستبن |
والخامس هو ميقات اهل مكة وهو مكة لاهل الحل.
حديث التحديد
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فقال: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها)). [رواه البخاري ومسلم]. في هذا الحديث عدد من الفوائد:
- 1- معجزة للرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث وقّت هذه المواقيت قبل أن تفتح هذه البلدان ولم تفتح إلا بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-.
- 2- تحديد المواقيت بتحديد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
- 3- رفع الحرج لمن مر عليهن من غير أهلهن أن يحرم من الميقات الذي يمر به وإن كان غير ميقاته الأصلي.
- 4- عدم تكليف من كان دون المواقيت من جهة مكة حيث يحرم من مكانه.
- 5- أهل مكة يحرمون من مكة للحج ومن الحل للعمرة.
انواع الميقات
وسيأتي تفصيل هذه المسائل بعد قليل. ويتضح أيضاً من هذا الحديث أن الناس بالنسبة للميقات المكاني ثلاثة أقسام:
- 1- أهل الحرم: وهم الذين يقيمون في مكة سواء كانوا مكيون من أهلها أو مقيمين فيها من غير أهلها.
- 2- أهل الحل: وهم الذين يسكنون داخل المواقيت الخمسة أي بين مكة والميقات.
- 3-الآفاقيون: وهم الذين منازلهم خارج المواقيت.
المواقيت الخمسة المكانية أربعة منها بتوقيت النبي -صلى الله عليه وسلم- بلا خلاف بين العلماء لثبوت ذلك في الصحيحين، وواحد مختلف فيه هل وقته الرسول -صلى الله عليه وسلم- أم وقته عمر -رضي الله عنه-. أما الأربعة المجمع على نقلها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهي: ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، والجحفة وهي ميقات أهل الشام، وقرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، ويلملم وهي ميقات أهل اليمن. وأما الميقات الخامس الذي اختلف العلماء فيه هل وقته رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو وقته عمر. فهو ذات عرق لأهل العراق. - قال ابن حجر في الفتح: كون توقيت ذات عرق ليس منصوصاً من النبي -صلى الله عليه وسلم- بل بتوقيت عمر -رضي الله عنه-. وكذا قال النووي في شرح مسلم. والذين قالوا بأنه اجتهاد من عمر استدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حد لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرناً شق علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم (ذات عرق). وأما الذين قالوا: إنه بتوقيت النبي -صلى الله عليه وسلم- استدلوا بأحاديث منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر -رضي الله عنهما- يسأل عن المَهِل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة. ومهل أهل العراق من ذات عرق....)) الحديث. - قال النووي: هذا الإسناد صحيح إلا أنه ليس فيه الجزم برفع الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. - قال الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في أضواء البيان: وأظهر القولين عندي دليلا، أن ذات عرق وقتها النبي -صلى الله عليه وسلم- لأهل العراق فإن كان لم يجزم برفع الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في صحيح مسلم فإن هناك عدد من الأحاديث الصحيحة الثابتة بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق فمن ذلك ما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق)). قال ابن حجر في الفتح بعد أن ساق بعض طرق حديث توقيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات عرق لأهل العراق ما نصه: "وهذا يدل على أن للحديث أصلاً فلعل من قال أنه غير منصوص لم يبلغه". ورأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال". وقال ابن حجر أيضاً: وأما ما ثبت في البخاري من أن ذات عرق من توقيت عمر -رضي الله عنه- فإنه لا يعارض الأدلة بأنها من توقيت الرسول -صلى الله عليه وسلم- لاحتمال أن عمر -رضي الله عنه- لم يبلغه ذلك، فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي -صلى الله عليم وسلم- وهو -رضي الله عنه- معروف أنه وافقه الوحي في مسائل متعددة فلا مانع من أن تكون هذه منها لا شرعاً ولا عقلاً ولا عادة، وأما إعلال بعضهم حديث ذات عرق، بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقد قال فيه ابن عبد البر: هي غفلة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح؛ لأنه علم أنها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق.