الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة العظيمة قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)) ، وقد فرضه الله على القادرين مرة في العمر لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الحج مرة فمن زاد فهو تطوع))
، وجعل للمسلمين فيه منافع دينية ودنيوية كثيرة, لذا كان الاستعداد له بكل ما يلزم مما ينبغي على المسلم قبل الشروع فيه؛ ومن ذلك معرفة صفته, وكيفية القيام به على أكمل وجه حتى يؤدي مناسكه كما أحب الله وأراد, ويرجع من حجه قد نال مرامه.
والحج في اللغة هو: "القصد، وفي الشرع: التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول بعض الفقهاء في تعريفه: قصد مكة لعمل مخصوص؛ لا شك أنه قاصر؛ لأن الحج أخص مما قالوا؛ لأننا لو أخذنا بظاهره لشمل من قصد مكة للتجارة مثلاً، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة: التعبد لله عز وجل"
.
وأركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. وهذا قول المالكية والحنابلة وهو الراجح عند جمهور العلماء لثبوت الأدلة في ذلك.
وعند الشافعية خمسة أركان: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي، والحلق أو التقصير.
وللحج عند الحنفية ركنان فقط هما: الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة.
وقد جاء في مختصر كتاب المناسك من الشرح الممتع لابن عثيمين: "أركان الحج:
1- الإحرام: وهو نية الدخول في النسك، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))
.
2- الوقوف بعرفة: لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة))
، ولقوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} (سورة البقرة:198)، فدل على أنه لا بد منه.
3- طواف الزيارة (الإفاضة): ودليله قوله تعالى :{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (سورة الحج:29).
4- السعي: والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ((اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي)) ، وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} (سورة البقرة:158)، وقول عائشة رضي الله عنه: "والله ما أتم الله حج الرجل ولا عمرته إن لم يطف بهما" "
.
وعندما ذكر الحلق والتقصير ذكر الآية: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} سورة الفتح (27)، ثم قال: "قال بعض العلماء: وإذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلاً على وجوبه فيها"
، فلا تفيد الآية ركنية الحلق أو التقصير بل تفيد الوجوب فقط.
والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
موقع مناسك
مختصر كتاب المناسك من الشرح الممتع (1/46).