"اليوم السابع" ينشر تفاصيل ضمانات"الوفد" لإجراء انتخابات نزيهة..تشكيل لجنة عليا من رئيس محكمة النقض وعضوية10 من نوابه لإعداد جداول الناخبين وفق الرقم القومى وتحديد اللجان ومراقبة الفرز وإعلان النتائج
الأربعاء، 28 يوليو 2010 - 22:07
الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد
حصل "اليوم السابع" على وثيقة الضمانات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة والتى أقرها حزب الوفد اليوم فى اجتماع المكتب التنفيذى برئاسة الدكتور السيد البدوى، بعد أن تم إجراء تغيير عليها بإلغاء الموضوع "عدم تغيير الانتماء للمنتخبين كشرط لاستمرار العضوية".
من أبرز ما تضمنته وثيقة الضمانات الانتخابية ما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومدتها واختصاصاتها بحيث تقترح الوثيقة أن تشكل اللجنة من رئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية أقدم عشرة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض وأن يكون جميع أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل وأن تكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة ويمثلها رئيسها ويكون مقرها القاهرة ويجوز بقرار من رئيسها إنشاء فروع لها فى المحافظات وأن يحظر ندب أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لأى جهة حكومية أو غير حكومية أثناء عضوية اللجنة.
وتضمنت الوثيقة اقتراحا بأن تكون مدة اللجنة العليا للانتخابات ست سنوات ميلادية، كما تضمنت الوثيقة اقتراحا بتعديل المادة 3 مكرر من القانون رقم 18 لسنة 2007 لتصبح اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع قواعد إعداد جداول الناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومى بمعرفة السجل المدنى والقيد بها وتحديد محتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ونشرها وتشكيل اللجان التى تتولى ذلك واللجان المختصة بالنظر فى الاعتراضات على الجداول وكذلك وضع الجدول الزمنى لمراحل العملية الانتخابية، واقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية وتنظيم حملات التوعية بقواعد العملية الانتخابية وطرق مباشرتها وتشكيل لجان تلقى طلبات الترشيح واللجان المختصة بالنظر فى الطعون حول الترشيحات وتحديد مقراتها ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة المادة 5 من الدستور والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة، بسبب الجنس أو الأصل ووضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين فى أى انتخابات وإعلان قوائم المرشحين النهائية وقواعد توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين وكذلك تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع المنصوص عليها فى هذا القانون على أن تعين أمينا لكل لجنة وكذلك أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على إعداد وطبع بطاقات إبداء الرأى وإعداد صناديق الاقتراع ووضع القواعد الضامنة لوصولها إلى اللجان الفرعية قبل الموعد المحدد لبدء التصويت بوقت كاف.
وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم فى شأن ما يثبت منها.
وكذلك حفظ النظام أثناء عملية التصويت وأثناء عملية الفرز، ووضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية فى متابعة عمليات الاقتراع والفرز وتنظيم عمليات تدريب مندوبى الأحزاب والمرشحين على مراقبة الانتخابات وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات وإعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء.
كما تضمنت الوثيقة اقتراح تعديل المادة 24 الفقرة الرابعة من القانون 73 لسنة 1956 والمعدلة بالمادة رقم 2 من القانون رقم 173 لسنة 2005 بحيث يتضمن التعديل أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات تحديد اللجان الانتخابية ومقارها ونظم العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وعلى اللجان العليا للانتخابات أن تعين عضوا أو أكثر من الهيئات القضائية فى كل مقر انتخابى للإشراف المباشر على عملية الاقتراع بالجان الفرعية داخل هذا المقر الانتخابى، ويتضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات من يحل محل رؤساء اللجان العامة فى حالة غياب أحدهم أو وجود عذر يمنعه من العمل وأنه لا يجوز القبض على أى من أعضاء اللجان الفرعية أو اللجان العامة أو حبسهم أثناء فترة الانتخابات فى غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن من رئيس اللجنة العليا للانتخابات كما تضمنت اقتراحات التعديل أن تحل عبارة "من الناخبين".
فى الفقرة الخامسة من المادة 24- (2) محل العبارات التالية: من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة "من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية" أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية".
وتضمنت الاقتراحات أيضا أن تفصل اللجنة العليا للانتخابات بكامل تشكيلها وبأغلبية الثلثين فى جميع الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات وأن يجوز الطعن فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات فى خلال أسبوع أمام الدائرة الأولى فى المحكمة الإدارية العليا والتى يتعين عليها فى خلال أسبوع من تقديم الطعن أن تصدر حكما بقبول الطعن أو رفضه وفى الحالة الأولى يتعين على الحكم الصادر منها أن يوضح الإجراءات التى يتعين اتخاذها ويعلن القرار إلى اللجنة العليا للانتخابات والتى تقوم على تنفيذه.
وتضمنت الاقتراحات أن لا يجوز الإشكال فى تنفيذ أية أحكام صادرة من محاكم مجلس الدولة فى أى شأن من شئون العملية الانتخابية أو إجراءاتها أمام أى نوع من أنواع القضاء، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل إجراء يتم بالمخالفة لهذا النص.
كما تضمنت الاقتراحات إلغاء المادة 4(1) والمادة رقم 5 (2) من القانون رقم 73 لسنة 1956 ويستبدل بها مادة، ومن بين ما تقترح الوثيقة أن تتضمن المادة الجديدة المقترحة:
أن تلغى جداول الناخبين المعمول بها حاليا ويحل محلها جداول جديدة للناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومى وأن تنشأ قاعدة بيانات انتخابية مستمدة من قاعدة بيانات الرقم القومى ويقيد بها تلقائيا من بلغ السن القانونى لمباشرة الحقوق السياسية ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريقة التجنس إلا إذا كانت قد مضت 5 سنوات على الأقل على اكتسابه إياها وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الجهة المسئولة عن ذلك على أن يكون تحت إشرافها ومسئوليتها وأن تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء للناخبين وبرقم متتابع لكل حرف وتشمل اسم كل ناخب ورقمه القومى واسم أبيه واسم جده واسم الشهرة إن كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه فى تاريخ القيد ومحل إقامته وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول، وتوضع صورة للناخب بجانب اسمه فى جدول الانتخاب وأن تعتبر بطاقة الرقم القومى هى المستند الوحيد المقبول للانتخاب أو لتعديل أى بيان من بيانات الجداول الانتخابية أو القيد بها وأن تلتزم وزارات العدل- القوى العاملة والهجرة – الداخلية – الخارجية – الصحة، بموافاة قاعدة بيانات الرقم القومى أولا بكل البيانات الدالة على التغير فى الحالة الانتخابية للمواطن وأحقيته فى التصويت من عدمه لاستخدامها فى تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الانتخابية.
وتضمنت الاقتراحات أن تستخدم بطاقة الرقم القومى كبطاقة انتخابية ووسيلة وحيدة للتصويت داخل اللجان الانتخابية، وأن يصدر وزير الداخلية بناء على طلب رئيس اللجنة قرارا قبل بدء الانتخابات بوقت كاف بانتداب العدد المطلوب من قوات الشرطة بالعمل مباشرة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات وتتلقى تلك القوات أوامرها لحفظ النظام أثناء العملية الانتخابية بكل مراحلها من رئيس اللجنة العليا للانتخابات أو من ينيبه ومن رؤساء اللجان العامة والفرعية بحسب الأحوال.
وأن يحق لمنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام المصرية والدولية مراقبة الانتخابات من داخل وخارج لجان الاقتراع والفرز ولا يجوز منع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام المصرية والدولية من الرقابة على عمليه الانتخابات قبل وأثناء إجرائها، وكذلك مراقبة عملية الفرز ومتابعتها وإعلان النتائج، وذلك وفقا للقواعد التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات لتسهيل أعمال تلك المراقبة.