بتـــــاريخ : 11/8/2009 6:41:43 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 3553 0


    تفسير بن كثير - سورة البقرة - الآية 279

    الناقل : elmasry | العمر :42 | المصدر : quran.al-islam.com

    كلمات مفتاحية  :

    فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

    القول في تأويل قوله تعالى : { فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله } يعني جل ثناؤه بقوله : { فإن لم تفعلوا } فإن لم تذروا ما بقي من الربا . واختلف القراء في قراءة قوله : { فأذنوا بحرب من الله ورسوله } فقرأته عامة قراء أهل المدينة : { فأذنوا } بقصر الألف من فأذنوا وفتح ذالها , بمعنى وكونوا على علم وإذن . وقرأه آخرون وهي قراءة عامة قراء الكوفيين : " فأذنوا " بمد الألف من قوله : " فأذنوا " وكسر ذالها , بمعنى : فأذنوا غيركم , أعلموهم وأخبروهم بأنكم على حربهم . وأولى القراءتين بالصواب في ذلك , قراءة من قرأ : { فأذنوا } بقصر ألفها وفتح ذالها , بمعنى : اعلموا ذلك واستيقنوه , وكونوا على إذن من الله عز وجل لكم بذلك . وإنما اخترنا ذلك , لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينبذ إلى من أقام على شركه الذي لا يقر على المقام عليه , وأن يقتل المرتد عن الإسلام منهم بكل حال إلا أن يراجع الإسلام , أذنه المشركون بأنهم على حربه أو لم يأذنوه , فإذ كان المأمور بذلك لا يخلو من أحد أمرين , إما أن يكون كان مشركا مقيما على شركه الذي لا يقر عليه , أو يكون كان مسلما فارتد وأذن بحرب , فأي الأمرين كان , فإنما نبذ إليه بحرب , لا أنه أمر بالإيذان بها إن عزم على ذلك , لأن الأمر إن كان إليه فأقام على أكل الربا مستحلا له , ولم يؤذن المسلمون بالحرب , لم يلزمهم حربه , وليس ذلك حكمه في واحدة من الحالين , فقد علم أنه المأذون بالحرب لا الآذن بها . وعلى هذا التأويل تأوله أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 4903 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس في قوله : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا } إلى قوله : { فأذنوا بحرب من الله ورسوله } فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه , فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه , فإن نزع , وإلا ضرب عنقه . 4904 - حدثني المثنى , قال : ثنا مسلم بن إبراهيم , قال : ثنا ربيعة بن كلثوم , قال : ثني أبي , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب . * - حدثني المثنى , قال : ثنا الحجاج , قال : ثنا ربيعة بن كلثوم , قال : ثني أبي , عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , مثله . 4905 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : { وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون , فجعلهم بهرجا أينما ثقفوا . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , عن سعيد بن أبي عروبة , عن قتادة , مثله . 4906 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : حدثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : { فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } أوعد لآكل الربا بالقتل . 4907 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : قال ابن عباس قوله : { فأذنوا بحرب من الله ورسوله } فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله . وهذه الأخبار كلها تنبئ عن أن قوله : { فأذنوا بحرب من الله } إيذان من الله عز وجل لهم بالحرب والقتل , لا أمر لهم بإيذان غيرهم .

    وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

    القول في تأويل قوله تعالى : { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم } . يعني جل ثناؤه بذلك : إن تبتم فتركتم أكل الربا , وأنبتم إلى الله عز وجل , فلكم رءوس أموالكم من الديون التي لكم على الناس دون الزيادة التي أحدثتموها على ذلك ربا منكم . كما : 4908 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم } المال الذي لهم على ظهور الرجال جعل لهم رءوس أموالهم حين نزلت هذه الآية . فأما الربح والفضل فليس لهم , ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئا . 4909 - حدثني المثنى , قال : ثنا عمرو بن عون , قال : ثنا هشيم , عن جويبر , عن الضحاك , قال : وضع الله الربا , وجعل لهم رءوس أموالهم . * - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن سعيد بن أبي عروبة , عن قتادة في قوله : { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم } قال : ما كان لهم من دين , فجعل لهم أن يأخذوا رءوس أموالهم , ولا يزدادوا عليه شيئا . 4910 - حدثني موسى بن هارون , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم } الذي أسلفتم وسقط الربا . 4911 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الفتح : " ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله , وأول ربا أبتدئ به ربا العباس بن عبد المطلب " . 4912 - حدثنا المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : " إن كل ربا موضوع , وأول ربا يوضع ربا العباس " .

    لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

    القول في تأويل قوله : { لا تظلمون ولا تظلمون } . يعني بقوله : { لا تظلمون } بأخذكم رءوس أموالكم التي كانت لكم قبل الإرباء على غرمائكم منهم دون أرباحها التي زدتموها ربا على من أخذتم ذلك منه من غرمائكم , فتأخذوا منهم ما ليس لكم أخذه , أو لم يكن لكم قبل . { ولا تظلمون } يقول : ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الربا الذي كنتم ألزمتموه من أجل الزيادة في الأجل يبخسكم حقا لكم عليه فيمنعكموه , لأن ما زاد على رءوس أموالكم , لم يكن حقا لكم عليه , فيكون بمنعه إياكم ذلك ظالما لكم . وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن عباس يقول وغيره من أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 4913 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس : { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون } فتربون , { ولا تظلمون } فتنقصون . 4914 - وحدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } قال : لا تنقصون من أموالكم , ولا تأخذون باطلا لا يحل لكم .

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()