وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
القول في تأويل قوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } يعني تعالى ذكره بذلك : ولا جناح عليكم أيها الرجال فيما عرضتم به من خطبة النساء للنساء المعتدات , من وفاة أزواجهن في عددهن , ولم تصرحوا بعقد نكاح . والتعريض الذي أبيح في ذلك , هو ما : 4020 - حدثنا به ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن منصور , عن مجاهد عن ابن عباس قوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : التعريض أن يقول : إني أريد التزويج , وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرها , يعرض لها بالقول بالمعروف . 4021 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي , قال : ثنا سفيان , عن منصور , عن مجاهد , عن ابن عباس : { لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : إني أريد أن أتزوج . 4022 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا شعبة , عن منصور , عن مجاهد , عن ابن عباس قال : التعريض ما لم ينصب للخطبة . قال مجاهد : قال رجل لامرأة في جنازة زوجها لا تسبقيني بنفسك , قالت : قد سبقت . * حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن منصور , عن مجاهد , عن ابن عباس , قال في هذه الآية : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : التعريض ما لم ينصب للخطبة . * حدثنا ابن حميد , قال : ثنا حكام , عن عمرو , عن منصور , عن مجاهد , عن ابن عباس : { فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : التعريض أن يقول للمرأة في عدتها : إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله , ولوددت أني وجدت امرأة صالحة , ولا ينصب لها ما دامت في عدتها . * حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس في قوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } يقول : يعرض لها في عدتها , يقول لها : إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك , ولوددت أن الله قد هيأ بيني وبينك ونحو هذا من الكلام فلا حرج * حدثني المثنى , قال : ثنا آدم العسقلاني , قال : ثنا شعبة , عن منصور , عن مجاهد , عن ابن عباس في قوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : هو أن يقول لها في عدتها : إني أريد التزويج , ووددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا , ولا ينصب للخطبة . 4023 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن ابن عون , عن محمد , عن عبيدة في هذه الآية , قال : يذكرها إلى وليها يقول : لا تسبقيني بها 4024 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن ليث , عن مجاهد في قوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : يقول : إنك لجميلة , وإنك لنافقة , وإنك إلى خير . 4025 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن ليث , عن مجاهد أنه كره أن يقول : لا تسبقيني بنفسك . * حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قل : هو قول الرجل للمرأة : إنك لجميلة وإنك لنافقة وإنك إلى خير . * حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن معمر , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : يعرض للمرأة في عدتها فيقول : والله إنك لجميلة , وإن النساء لمن حاجتي , وإنك إلى خير إن شاء الله . 4026 - حدثني المثنى , قال : ثنا آدم , قال : ثنا شعبة , عن سلمة بن كهيل , عن مسلم البطين , عن سعيد بن جبير , قال : هو قول الرجل : إني أريد أن أتزوج , وإني إن تزوجت أحسنت إلى امرأتي , هذا التعريض . * حدثني المثنى , قال : ثنا مسلم بن إبراهيم , قال : ثنا شعبة , عن سلمة بن كهيل , عن مسلم البطين , عن سعيد بن جبير في قوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : يقول : لأعطينك , لأحسنن إليك , لأفعلن بك كذا وكذا . 4027 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : سمعت يحيى بن سعيد , قال : أخبرني عبد الرحمن بن القاسم , في قوله : { فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : قول الرجل للمرأة في عدتها يعرض بالخطبة : والله إني فيك لراغب , وإني عليك لحريص , ونحو هذا . 4028 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا عبد الوهاب الثقفي , قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع القاسم بن محمد يقول : { فيما عرضتم به من خطبة النساء } هو قول الرجل للمرأة : إنك لجميلة , وإنك لنافقة , وإنك إلى خير . 4029 - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن ابن جريج , قال : قلت لعطاء : كيف يقول الخاطب ؟ قال : يعرض تعريضا ولا يبوح بشيء , يقول : إن إلي حاجة وأبشري , وأنت بحمد الله نافقة , ولا يبوح بشيء . قال عطاء : وتقول هي : قد { أسمع ما تقول . ولا تعده شيئا , ولا تقول : لعل ذاك . * حدثني المثنى , قال : ثنا سويد بن نصر , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن يحيى بن سعيد , قال : ثني عبد الرحمن بن القاسم : أنه سمع القاسم يقول في المرأة يتوفى عنها زوجها , والرجل يريد خطبتها , ويريد كلامها ما الذي يجمل به من القول ؟ قال : يقول : إني فيك لراغب , وإني عليك لحريص , وإني بك لمعجب , وأشباه هذا من القول . 4030 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , عن حماد , عن إبراهيم في قوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : لا بأس بالهدية في تعريض النكاح . 4031 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا مغيرة , قال : كان إبراهيم لا يرى بأسا أن يهدي لها في العدة إذا كانت من شأنه . 4032 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن إسرائيل , عن جابر , عن عامر في قوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : يقول : إنك لنافقة , وإنك لمعجبة , وإنك لجميلة , وإن قضى الله شيئا كان . 4033 - حدثنا عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه قوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : كان إبراهيم النخعي يقول : إنك لمعجبة , وإني فيك لراغب . 4034 - حدثني يونس بن عبد الأعلى , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : وأخبرني - يعني شبيبا - عن سعيد , عن شعبة , عن منصور , عن الشعبي أنه قال في هذه الآية : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : لا يأخذ ميثاقها ألا تنكح غيره . 4035 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : كان أبي يقول : كل شيء كان دون أن يعزم عقدة النكاح , فهو كما قال الله تعالى ذكره : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } 4036 - حدثنا ابن حميد . قال : ثنا مهران , وحدثني علي , قال : ثنا زيد جميعا , عن سفيان قوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } والتعريض فيما سمعنا : أن يقول الرجل وهي في عدتها : إنك لجميلة , إنك إلى خير , إنك لنافقة , إنك لتعجبيني , ونحو هذا , فهذا التعريض . 4037 - حدثنا المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن عبد الرحمن بن سليمان , عن خالته سكينة ابنة حنظلة بن عبد الله بن حنظلة , قالت : دخل علي أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدتي , فقال : يا ابنة حنظلة أنا من علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وحق جدي علي وقدمي في الإسلام . فقلت : غفر الله لك يا أبا جعفر أتخطبني في عدتي , وأنت يؤخذ عنك ! فقال : أو قد فعلت ؟ إنما أخبرك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي , قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وكانت عند ابن عمها أبي سلمة , فتوفي عنها , فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لها منزلته من الله وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده , فما كانت تلك خطبة . 4038 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني الليث , قال : ثني عقيل , عن ابن شهاب : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : لا جناح على من عرض لهن بالخطبة قبل أن يحللن إذا كنوا في أنفسهن من ذلك . * حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , مال : أخبرني مالك , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تعالى ذكره : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدة من وفاة زوجها : إنك علي لكريمة , وإني فيك لراغب , وإن الله سائق إليك خيرا ورزقا , ونحو هذا من الكلام . واختلف أهل العربية في معنى الخطبة . فقال بعضهم : الخطبة : الذكر , والخطبة : التشهد . وكأن قائل هذا القول تأول الكلام : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهم ; وقد زعم صاحب هذا القول أنه قال : " لا تواعدوهن سرا " , لأنه لما قال : " ولا جناح عليكم " , كأنه قال : اذكروهن , ولكن لا تواعدوهن سرا . وقال آخرون منهم : الخطبة أخطب خطبة وخطبا , قال : وقول الله تعالى ذكره : { قال فما خطبك يا سامري } 20 95 يقال إنه من هذا . قال : وأما الخطبة , فهو المخطوب من قولهم . خطب على المنبر واختطب . قال أبو جعفر : والخطبة عندي هي " الفعلة " من قول القائل : خطبت فلانة , كالجلسة من قوله : جلس , أو القعدة من قوله : قعد . ومعنى قولهم : خطب فلان فلانة سألها خطبه إليها في نفسها , وذلك حاجته , من قولهم : ما خطبك ؟ بمعنى : ما حاجتك وما أمرك ؟ . وأما التعريض فهو ما كان من لحن الكلام الذي يفهم به السامع الفهم ما يفهم بصريحه .
أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
القول في تأويل قوله تعالى : { أو أكننتم في أنفسكم } يعني تعالى ذكره بقوله : { أو أكننتم في أنفسكم } أو أخفيتم في أنفسكم , فأسررتموه من خطبتهن وعزم نكاحهن وهن في عددهن , فلا جناح عليكم أيضا في ذلك إذا لم تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . يقال منه : أكن فلان هذا الأمر في نفسه , فهو يكنه إكنانا وكنه : إذا ستره , يكنه كنا وكنونا , وجلس في الكن . ولم يسمع : كننته في نفسي , وإنما يقال : كننته في البيت أو في الأرض : إذا خبأته فيه , ومنه قوله تعالى ذكره : { كأنهن بيض مكنون } 37 49 أي مخبوء , ومنه قول الشاعر :
ثلاث من ثلاث قداميات
من اللائي تكن من الصقيع
وتكن بالتاء هو أجود ويكن , ويقال : أكنته ثيابه من البرد , وأكنه البيت من الريح . وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 4039 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { أو أكننتم في أنفسكم } قال : الإكنان : ذكر خطبتها في نفسه لا يبديه لها , هذا كله حل معروف . * حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , ثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد , 4040 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي قوله : { أو أكننتم في أنفسكم } قال : أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء . 4041 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الوهاب الثقفي , قال : سمعت يحيى بن سعيد , يقول : أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع القاسم بن محمد يقول , فذكر نحوه . 4042 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { أو أكننتم في أنفسكم } قال : جعلت في نفسك نكاحها وأضمرت ذلك . 4043 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا مهران , وحدثني علي , قال : ثنا زيد جميعا , عن سفيان : { أوأكننتم في أنفسكم } أن يسر في نفسه أن يتزوجها . 4044 - حدثنا ابن بشار , قال : حدثنا هوذة , قال : ثنا عوف , عن الحسن في قوله : { أو أكننتم في أنفسكم } قال : أسررتم . قال أبو جعفر : وفي إباحة الله تعالى ذكره ما أباح من التعريض بنكاح المعتدة لها في حال عدتها وحظره التصريح , ما أبان عن افتراق حكم التعريض في كل معاني الكلام وحكم التصريح منه . وإذا كان ذلك كذلك تبين أن التعريض بالقذف غير التصريح به , وأن الحد بالتعريض بالقذف لو كان واجبا وجوبه بالتصريح به لوجب من الجناح بالتعريض بالخطبة في العدة نظير الذي يجب بعزم عقدة النكاح فيها , وفي تفريق الله تعالى ذكره بين حكميها في ذلك الدلالة الواضحة على افتراق أحكام ذلك في القذف .
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
القول في تأويل قوله تعالى : { علم الله أنكم ستذكرونهن } يعني تعالى ذكره بذلك : علم الله أنكم ستذكرون المعتدات في عددهن بالخطبة في أنفسكم وبألسنتكم . كما : 4045 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن يزيد بن إبراهيم , عن الحسن : { علم الله أنكم ستذكرونهن } قال : الخطبة . 4046 - حدثني أبو السائب سلم بن جنادة , قال : ثنا ابن إدريس , عن ليث , عن مجاهد في قوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال : ذكرك إياها في نفسك . قال : فهو قول الله : { علم الله أنكم ستذكرونهن } * حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن أبي زائدة , عن يزيد بن إبراهيم , عن الحسن في قوله : { علم الله أنكم ستذكرونهن } قال : هي الخطبة .
وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا
القول في تأويل قوله تعالى : { ولكن لا تواعدوهن سرا } اختلف أهل التأويل في معنى السر الذي نهى الله تعالى عباده عن مواعدة المعتدات به , فقال بعضهم : هو الزنا . ذكر من قال ذلك : 4047 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا همام , عن صالح الدهان , عن جابر بن زيد : { ولكن لا تواعدوهن سرا } قال : الزنا . 4048 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا المعتمر بن سليمان , عن أبيه , عن أبي مجلز قوله : { ولكن لا تواعدوهن سرا } قال : الزنا . * حدثنا ابن بشار , قال : ثنا يحيى , قال : ثنا سليمان التيمي , عن أبي مجلز , * حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن سليمان التيمي , عن أبي مجلز , مثله . 4049 - حدثني المثنى , قاله : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا سفيان , عن أبي مجلز : { ولكن لا تواعدوهن سرا } قال : الزنا . قيل لسفيان التيمي : ذكره ؟ قال : نعم . 4050 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا المعتمر , عن أبيه , عن رجل , عن الحسن في المواعدة مثل قولة أبي مجلز . * حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا يزيد بن إبراهيم , عن الحسن , قال : الزنا . * حدثنا ابن بشار , قال : ثنا يحيى , قال : ثنا أشعث وعمران , عن الحسن , مثله . 4051 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن ويحيى , قالا : ثنا سفيان , عن السدي , قال : سمعت إبراهيم يقول : { لا تواعدوهن سرا } قال : الزنا . * حدثنا أحمد بن حازم , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا سفيان , عن السدي , عن إبراهيم , مثله . 4052 - حدثنا ابن بشار , قال : حدثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن قتادة في قوله : { لا تواعدوهن سرا } قال : الزنا . * حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن أبي زائدة , عن يزيد بن إبراهيم , عن الحسن : { ولكن لا تواعدوهن سرا } قال : الزنا . 4054 - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن معمر , عن قتادة , عن الحسن في قوله : { ولكن لا تواعدوهن سرا } قال : الفاحشة . 4054 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك , وحدثني يحيى بن أبي طالب , قال : أخبرنا يزيد بن هارون , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك : { لا تواعدوهن سرا } قال : السر : الزنا . 4055 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس : { لا تواعدوهن سرا } قال : فذلك السر : الزنية , كان الرجل يدخل من أجل الزنية وهو يعرض بالنكاح , فنهى الله عن ذلك , إلا من قال معروفا . * حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا منصور , عن الحسن وجويبر , عن الضحاك وسليمان التيمي , عن أبي مجلز أنهم قالوا : الزنا . 4056 - حدثنا عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع قوله : { ولكن لا تواعدوهن سرا } للفحش , والخضع من القول . * حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة , عن الحسن : { ولكن لا تواعدوهن سرا } قال : هو الفاحشة . وقال آخرون : بل معنى ذلك : لا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن أن لا ينكحن غيركم . ذكر من قال ذلك : 4057 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس : { لا تواعدوهن سرا } يقول : لا تقل لها إني عاشق , وعاهديني أن لا تتزوجي غيري , ونحو هذا . 4058 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن مسلم البطين , عن سعيد بن جبير في قوله : { لا تواعدوهن سرا } قال : لا يقاضها على كذا وكذا أن لا تتزوج غيره . 4059 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي ; عن إسرائيل , عن جابر ; عن عامر ومجاهد وعكرمة , قالوا : لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره . 4060 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن منصور , قال : ذكر في عن الشعبي أنه قال في هذه الآية : { لا تواعدوهن سرا } قال : لا تأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيرك . * حدثنا ابن حميد , قال : ثنا حكام , عن عمرو , عن منصور , عن الشعبي : { ولكن لا تواعدوهن سرا } قال : لا يأخذ ميثاقها في أن لا تتزوج غيره . 4061 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي , قال : سمعته يقول في قوله : { لا تواعدوهن سرا } قال : لا تأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيرك , ولا يوجب العقدة حتى تنقضي العدة . * حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن منصور , عن الشعبي : { لا تواعدوهن سرا } قال : لا يأخذ عليها ميثاقا أن لا تتزوج غيره . 4062 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { ولكن لا تواعدوهن سرا } يقول : أمسكي علي نفسك , فأنا أتزوج , ويأخذ عليها عهدا أن لا تنكحي غيري . 4063 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : { ولكن لا تواعدوهن سرا } قال : هذا في الرجل يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تتزوج غيره , فنهى الله عن ذلك , وقدم فيه وأحل الخطبة والقول بالمعروف , ونهى عن الفاحشة , والخضع من القول . 4064 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا مهران , وحدثني علي , قال : ثنا زيد جميعا , عن سفيان : { ولكن لا تواعدوهن سرا } قال : أن تواعدها سرا على كذا وكذا على أن لا تنكحي غيري . 4065 - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن معمر , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله : { لا تواعدوهن سرا } قال : موعدة السر : أن يأخذ عليها عهدا وميثاقا أن تحبس نفسها عليه , ولا تنكح غيره . * حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , بنحوه . وقال آخرون : بل معنى ذلك : أن يقول لها الرجل : لا تسبقيني بنفسك . ذكر من قال ذلك : 4066 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قول الله : { ولكن لا تواعدوهن سرا } قال : قول الرجل للمرأة : لا تفوتيني بنفسك , فإني ناكحك . هذا لا يحل . 4067 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن أبن أبي نجيح , عن مجاهد , قال : هو قول الرجل للمرأة : لا تفوتيني . * حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن ليث , عن مجاهد : { ولكن لا تواعدوهن سرا } قال : المواعدة أن يقول : لا تفوتيني بنفسك . * حدثنا المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن سفيان , عن ليث , عن مجاهد : { ولكن لا تواعدوهن سرا } أن يقول : لا تفوتيني بنفسك . وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا تنكحوهن في عدتهن سرا . ذكر من قال ذلك . 4068 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { ولكن لا تواعدوهن سرا } يقول : لا تنكحوهن سرا , ثم تمسكها حتى إذا حلت أظهرت ذلك وأدخلتها . * حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { ولكن لا تواعدوهن سرا } قال : كان أبي يقول : لا تواعدوهن سرا , ثم تمسكها , وقد ملكت عقدة نكاحها , فإذا حلت أظهرت ذلك وأدخلتها . قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك , تأويل من قال : السر في هذا الموضع : الزنا ; وذلك أن العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل المرأة سرا , لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاء غير ظاهر مطلع عليه , فيسمى لخفائه سرا . من ذلك قول رؤبة بن العجاج :
فعف عن أسرارها بعد العسق
ولم يضعها بين فرك وعشق
يعني بذلك : عف عن غشيانها بعد طول ملازمته ذلك . ومنه قول الحطيئة :
ويحرم سر جارتهم عليهم
ويأكل جارهم أنف القصاع
وكذلك يقال لعل ما أخفاه المرء في نفسه سر , ويقال : هو في سر قومه , يعني في خيارهم وشرفهم . فلما كان السر إنما يوجه في كلامها إلى أحد هذه الأوجه الثلاثة , وكان معلوما أن أحدهن غير معني به قوله : { ولكن لا تواعدوهن سرا } وهو السر الذي هو معنى الخيار والشرف , فلم يبق إلا الوجهان الآخران وهو السر الذي بمعنى ما أخفته نفس المواعدين المتواعدين , والسر الذي بمعنى الغشيان والجماع . فلما لم يبق غيرهما , وكانت الدلالة واضحة على أن أحدهما غير معني به صح أن الآخر هو المعني به . فإن قال [ قائل ] : فما الدلالة على أن مواعدة القول سرا غير معني به على ما قال من قال : إن معنى ذلك : أخذ الرجل ميثاق المرأة أن لا تنكح غيره , أو على ما قال من قال : قول الرجل لها : لا تسبقيني نفسك ؟ قيل : لأن السر إذا كان بالمعنى الذي تأوله قائلو ذلك , فلن يخلو ذلك السر من أن يكون هو مواعدة الرجل المرأة ومسألته إياها أن لا تنكح غيره , أو يكون هو النكاح الذي سألها أن تجيبه إليه بعد انقضاء عدتها وبعد عقده له دون الناس غيره . فإن كان السر الذي نهى الله الرجل أن يواعد المعتدات هو أخذ العهد عليهن أن لا ينكحن غيره , فقد بطل أن يكون السر معناه ما أخفى من الأمور في النفوس , أو نطق به فلم يطلع عليه , وصارت العلانية من الأمر سرا , وذلك خلاف المعقول في لغة من نزل القرآن بلسانه , إلا أن يقول قائل هذه المقالة : إنما نهى الله الرجال عن مواعدتهن ذلك سرا بينهم وبينهن , لا أن نفس الكلام بذلك وإن كان قد أعلن سر . فيقال له : إن قال ذلك فقد يجب أن تكون جائزة مواعدتهن النكاح والخطبة صريحا علانية , إذ كان المنهي عنه من المواعدة إنما هو ما كان منها سرا . فإن قال إن ذلك كذلك خرج من قول جميع الأمة ; على أن ذلك ليس من قيل أحد ممن تأول الآية أن السر ها هنا بمعنى المعاهدة أن لا تنكح غير المعاهد . وإن قال : ذلك غير جائز . قيل له : فقد بطل أن يكون معنى ذلك : إسرار الرجل إلى المرأة بالمواعدة , لأن معنى ذلك لو كان كذلك لم يحرم عليه مواعدتها مجاهرة وعلانية , وفي كون ذلك عليه محرما سرا وعلانية ما أبان أن معنى السر في هذا الموضع غير معنى إسرار الرجل إلى المرأة بالمعاهدة , أن لا تنكح غيره إذا انقضت عدتها ; أو يكون إذا بطل هذا الوجه معنى ذلك : الخطبة والنكاح الذي وعدت المرأة الرجل أن لا تعدوه إلى غيره , فذلك إذا كان , فإنما يكون بولي وشهود علانية غير سر , وكيف يجوز أن يسمى سرا وهو علانية لا يجوز إسراره ؟ وفي بطول هذه الأوجه أن يكون تأويلا لقوله . { ولكن لا تواعدوهن سرا } بما عليه دللنا من الأدلة وضوح صحة تأويل ذلك أنه بمعنى الغشيان والجماع . وإذا كان ذلك صحيحا , فتأويل الآية : ولا جناح عليكم أيها الناس فيما عرضتم به للمعتدات من وفاة أزواجهن من خطبة النساء وذلك حاجتكم إليهن , فلم تصرحوا بالنكاح والحاجة إليهن إذا أكننتم في أنفسكم , فأسررتم حاجتكم إليهن وخطبتكن إياهن في أنفسكم ما دمن في عددهن , علم الله أنكم ستذكرون خطبتهن وهن في عددهن . فأباح لكم التعريض بذلك لهن , وأسقط الحرج عما أضمرته نفوسكم حلما منه , ولكن حرم عليكم أن تواعدوهن جماعا في عددهن , بأن يقول أحدكم لإحداهن في عدتها . قد تزوجتك في نفسي , وإنما أنتظر أنقضاء عدتك , فيسألها بذلك القول إمكانه من نفسها الجماع والمباضعة , فحرم الله تعالى ذكره ذلك .
إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
القول في تأويل قوله تعالى . { إلا أن تقولوا قولا معروفا } قال أبو جعفر : ثم قالا تعالى ذكره . { إلا أن تقولوا قولا معروفا } فاستثنى القول المعروف مما نهي عنه , من مواعدة الرجل المرأة السر , وهو من غير جنسه ; ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبل أن يأتي بمعنى خلاف الذي قبله في الصفة خاصة , وتكون " إلا " فيه بمعنى " لكن " , فقوله : { إلا أن تقولوا قولا معروفا } منه : ومعناه : ولكن قولوا قولا معروفا . فأباح الله تعالى ذكره أن يقول لها المعروف من القول في عدتها , وذلك هو ما أذن له بقوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } كما : 4069 - حدثنا ابن بشار , قال : حدثنا عبد الرحمن , قال : حدثنا سفيان , عن سلمة بن كهيل , عن مسلم البطين , عن سعيد بن جبير : { إلا أن تقولوا قولا معروفا } قال : يقول : إني فيك لراغب , وإني لأرجو أن نجتمع . 4070 - حدثني المثنى , قال : حدثنا عبد الله بن صالح , قال : حدثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : { إلا أن تقولوا قولا معروفا } قال : هو قوله : إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك . 4071 - حدثني المثنى , قال : حدثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن سفيان , عن ليث , عن مجاهد : { إلا أن تقولوا قولا معروفا } قال : يعني التعريض . * حدثنا القاسم , قال : حدثنا الحسين , قال : حدثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد : { إلا أن تقولوا قولا معروفا } قال : يعني التعريض . 4072 - حدثني موسى , قال : حدثنا عمرو , قال : حدثنا أسباط , عن السدي : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } إلى { حتى يبلغ الكتاب أجله } قال : هو الرجل يدخل على المرأة وهي في عدتها , فيقول : والله إنكم لأكفاء كرام , وإنكم لرعة , وإنك لتعجبيني , وإن يقدر شيء يكن . فهذا القول المعروف . 4073 - حدثنا ابن حميد , قال : حدثنا مهران , وحدثني علي , قال : حدثنا زيد , قالا جميعا : قال سفيان : { إلا أن تقولوا قولا معروفا } قال : يقول : إني فيك لراغب , وإني أرجو إن شاء الله أن نجتمع . 4074 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { إلا أن تقولوا قولا معروفا } قال : يقول : إن لك عندي كذا , ولك عندي كذا , وأنا معطيك كذا وكذا . قال : هذا كله وما كان قبل أن يعقد عقدة النكاح , فهذا كله نسخه قوله : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } 4075 - حدثني يحيى بن أبي طالب , قال : أخبرنا يزيد , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك : { إلا أن تقولوا قولا معروفا } قال : المرأة تطلق , أو يموت عنها زوجها , فيأتيها الرجل فيقول : احبسي علي نفسك , فإن لي بك رغبة , فتقول : وأنا مثل ذلك . فتتوق نفسه لها , فذلك القول المعروف .
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
القول في تأويل قوله تعالى : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } يعني تعالى ذكره بقوله : { ولا تعزموا عقدة النكاح } ولا تصححوا عقدة النكاح في عدة المرأة المعتدة , فتوجبوها بينكم وبينهن , وتعقدوها قبل انقضاء العدة { حتى يبلغ الكتاب أجله } يعني : يبلغن أجل الكتاب الذي بينه الله تعالى ذكره بقوله : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } فجعل بلوغ الأجل للكتاب . والمعنى : للمتناكحين أن لا ينكح الرجل المرأة المعتدة فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدتها , فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها . كما : 4076 - حدثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي , قالا : حدثنا عبد الرحمن , قال : حدثنا سفيان , وحدثنا الحسن بن يحيى , قال : حدثنا عبد الرزاق , عن الثوري , عن ليث , عن مجاهد : { حتى يبلغ الكتاب أجله } قال : حتى تنقضي العدة . 4077 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي قوله : { حتى يبلغ الكتاب أجله } قال : حتى تمضي أربعة أشهر وعشر . 4078 - حدثنا بشر , قال : حدثنا يزيد , قال : حدثنا سعيد , عن قتادة قوله : { حتى يبلغ الكتاب أجله } قال : حتى تنقضي العدة . 4089 - حدثني المثنى , قال : حدثنا إسحاق , قال : حدثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع , مثله . 4080 - حدثني محمد بن سعد , قال : حدثني أبي , قال : حدثني عمي , قال : حدثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس : { حتى يبلغ الكتاب أجله } قال : تنقضي العدة . * حدثني القاسم , قال : حدثنا الحسين , قال : حدثني حجاج , عن ابن جريج , عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قوله : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } قال : حتى تنقضي العدة . 4081 - حدثني المثنى , قال : حدثنا إسحاق , قال : حدثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك قوله : { حتى يبلغ الكتاب أجله } قال : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها . 4082 - حدثنا عمرو بن علي , قال : حدثنا أبو قتيبة , قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق , عن الشعبي في قوله : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } قال : مخافة أن تتزوج المرأة قبل انقضاء العدة . * حدثنا عمرو بن علي , قال : حدثنا عبد الأعلى , قال : حدثنا سعيد , عن قتادة : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } حتى تنقضي العدة . 4083 - حدثنا ابن حميد , قال : حدثنا مهران , وحدثني علي , قال . حدثنا زيد جميعا , عن سفيان قوله : { حتى يبلغ الكتاب أجله } قال : حتى تنقضي العدة .
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
القول في تأويل قوله تعالى : { واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم } يعني تعالى ذكره بذلك : واعلموا أيها الناس أن الله يعلم ما في أنفسكم من هواهن ونكاحهن وغير ذلك من أموركم . { فاحذروه } يقول : فاحذروا الله واتقوه في أنفسكم أن تأتوا شيئا مما نهاكم عنه من عزم عقدة نكاحهن أو مواعدتهن السر في عددهن , وغير ذلك مما نهاكم عنه في شأنهن في حال ما هن معتدات , وفي غير ذلك . { واعلموا أن الله غفور } يعني أنه ذو ستر لذنوب عباده وتغطية عليها فيما تكنه نفوس الرجال من خطبة المعتدات وذكرهم إياهن في حال عددهن , وفي غير ذلك من خطاياهم . وقوله . { حليم } يعني أنه ذو أناة لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم .