هل له أن يستفيد من مساعدة الضمان الاجتماعي ، وهو من آل البيت؟
هل يحق لي أن أستفيد من مساعدة الضمان الاجتماعي ، مع العلم أني يرجع نسبي لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وما هو حكم الراتب الذي تصرفه التأمينات الاجتماعية ؟ .
الحمد لله
أولاً :
مؤسسة الضمان الاجتماعي في بلاد الحرمين الشريفين هي مؤسسة تُعنى بالفقراء والمحتاجين ، وتقدِّم لهم المساعدات ، وهي مؤسسة حكومية غير ربحية ، بخلاف مؤسسات الضمان في عامة البلدان .
ويجوز لمن كان محتاجاً ، وتنطبق عليه الشروط التي وضعتها الدولة لمن يحق له الاستفادة من أموال " الضمان الاجتماعي " : يجوز له أن يستفيد منها ، ويأخذ منها ما تصرفه له الدولة ، حتى لو كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما الممنوع في حقهم هو أخذ مال الزكاة الواجبة ، وليس مال صدقة التطوع .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
نحن أسرة متوسطة الحال ، ومن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولدينا وثائق تثبت ذلك ، وقد بلغ والدي سن الستين ، حيث تنطبق عليه شروط الالتحاق بالضمان الاجتماعي ، وقد طلبنا من الوالد الاستفادة من الضمان الاجتماعي ، لكنه رفض ؛ لأن هناك حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينص على عدم إعطاء الزكاة والصدقة لأهل بيته ، وسؤالي هل يعتبر الضمان الاجتماعي في حكم الصدقة أم لا ؟ .
فأجاب :
"إذا توافرت في والدك الشروط المعتبرة فيمن يستفيد من مصلحة الضمان الاجتماعي : فإنه يحل له أخذ ذلك ؛ لأنه مساعدة من بيت المال للفقراء الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة ، وليس هو من الزكاة حسب إفادة الجهة المسئولة عن ذلك" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 14 / 315 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
نحن ممن ينتسب إلى بني هاشم ، ويوجد من بيننا محتاجون ، وفقراء ، ومساكين ، بل من أفقر الناس ، ولا يوجد لديهم ما ينفقون سوى " الضمان الاجتماعي " للعجزة ، وكبار السن فقط ، فهل يجوز إعطاؤهم الصدقة ، سواء كانت هذه الصدقة من هاشمي مثلهم ، أو من غير هاشمي ؟ وما الحكم إذا أعطيت لهم ؟ .
فأجاب :
"إذا كانت الصدقة صدقة تطوع : فإنها تُعطى إليهم ، ولا حرج في هذا ، وإن كانت الصدقة واجبة : فإنها لا تعطى إليهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما هي أوساخ الناس ) ، وبنو هاشم شرَّفهم الله عز وجل بألا يأخذوا من الناس أوساخهم ، أما صدقة التطوع : فليست وسخاً في الواقع ، وإن كانت لا شك تكفر الخطيئة ، لكنها ليست كالزكاة الواجبة ، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنهم يعطون من صدقة التطوع ، ولا يعطون من الصدقة الواجبة" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 18 / جواب السؤال رقم 613 ) .
بل حتى الزكاة يجوز أن تُدفع لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حال عدم أخذهم من سهم الغنائم ، كما هو الحال في وقتنا الحالي ، بشرط أن لا يتوفر لهم مصدر آخر غير الزكاة.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (
111802) .