بتـــــاريخ : 9/26/2009 5:59:23 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 604 1


    لا يجوز النكاح من غير مهر

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | المصدر : www.islam-qa.com

    كلمات مفتاحية  :
    النكاح المهر

    السؤال : هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لرجل لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهراً في ذلك ؟

     

    الجواب:
    الحمد لله
    "لابد في النكاح من وجود المال ، لقوله سبحانه وتعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) النساء/24. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم : (التمس ولو خاتما من حديد) .
    ومتى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل .
    ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئاً من القرآن أو الحديث أو شيئاً معلوماً من العلوم النافعة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لَمَّا لم يجد مالاً .
    والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك ، لقول الله عز وجل : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4" انتهى .
    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
    "كتاب الدعوة" (2/

    كلمات مفتاحية  :
    النكاح المهر

    تعليقات الزوار ()