بتـــــاريخ : 9/26/2009 4:18:38 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1217 0


    إذا شك في عدد الرضعات فالأحوط ألا يتزوجها

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | المصدر : www.islam-qa.com

    كلمات مفتاحية  :
    حكم ارضاع

    أريد أن أتزوج من بنت خالتي ، وأمي تقول إنها أرضعتها ، ولكن لا تدري هل خمس رضعات أم أقل ؟ فهل يجوز لي أن أتزوجها ؟

     

    الحمد لله
    لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا توفر شرطان :
    الأول : أن يكون الرضاع في الحولين ، قبل الفطام .
    الثاني : أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات فأكثر ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (
    804) .
    فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات لم يثبت التحريم .
    وإذا حصل الشك في عدد الرضعات ، هل بلغت خمساً أم لا ؟ لم يثبت التحريم أيضاً .
    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/321) :
    "وإذا وقع الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضاع المحرم ، هل كملها أو لا ؟ لم يثبت التحريم ، لأن الأصل عدمه ، فلا نزول عن اليقين بالشك" انتهى .
    ومع أن التحريم لا يثبت إلا إذا تيقنت حصول خمس رضعات ، إلا أن الأولى والأحوط ألا تتزوجها ، لأن من العلماء من ذهبوا إلى أن الرضاع يثبت به التحريم قليلاً كان أم كثيراً ، ولم يشترطوا خمس رضعات ، وهو مذهب الإمامين : أبي حنيفة ومالك ، ورواية عن الإمام أحمد وانظر : "المغني" (11/310) .
    وقد قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله :
    "إذا لم يجزم بعدد الرضعات مع اليقين بحصول الرضاع فإن الأحوط ألا يتزوجها تجنباً للشبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) وقال صلى الله عليه وسلم : (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)" انتهى .
    " فتاوى المرأة المسلمة" (2/856، 857) .

    كلمات مفتاحية  :
    حكم ارضاع

    تعليقات الزوار ()