بتـــــاريخ : 9/25/2009 6:23:06 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 621 0


    هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | المصدر : www.islam-qa.com

    كلمات مفتاحية  :
    التوبه الذنب

    السؤال : هل تصح التوبة من ذنب معيّن دون آخر؟ وهل تقبل توبة العبد من ذنب معيّن ، إذا كان يعمل ذنباً آخر أم لا ؟

    الجواب :
    الحمد لله
    أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتوبة فقال : (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31 ، وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا) التحريم/8.
    وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوبة فقَالَ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ) رواه مسلم (2702) .
    ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن التوبة من المعاصي واجبة .
    قال ابن جزي في "التسهيل" (1232) :
    " التوبة واجبة على كل مؤمن مكلف بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة " انتهى .
    وقال النووي رحمه الله :
    " وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ التَّوْبَة مِنْ جَمِيع الْمَعَاصِي وَاجِبَة , وَأَنَّهَا وَاجِبَة عَلَى الْفَوْر , لَا يَجُوز تَأْخِيرهَا , سَوَاء كَانَتْ الْمَعْصِيَة صَغِيرَة أَوْ كَبِيرَة . وَالتَّوْبَة مِنْ مُهِمَّات الْإِسْلَام وَقَوَاعِده الْمُتَأَكِّدَة " انتهى .
    "شرح مسلم" (17/59) .
    أما التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره فتصح على الراجح من أقوال أهل العلم ، وإن كانت توبة قاصرة غير كاملة .
    قال النووي رحمه الله :
    "وَتَصِحّ التَّوْبَة مِنْ ذَنْب , وَإِنْ كَانَ مُصِرًّا عَلَى ذَنْب آخَر , وَإِذَا تَابَ تَوْبَة صَحِيحَة بِشُرُوطِهَا , ثُمَّ عَاوَدَ ذَلِكَ الذَّنْب , كُتِبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الذَّنْب الثَّانِي , وَلَمْ تَبْطُل تَوْبَته , هَذَا مَذْهَب أَهْل السُّنَّة فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ" انتهى .
    "شرح مسلم" (17/59-60) .
     
    وقال ابن القيم رحمه الله :
    "هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ؟ فيه قولان لأهل العلم ، وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه .
    والذي عندي في هذه المسألة : أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه . وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح ، كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلا فإن توبته من الربا صحيحة ، وأما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه أو بالعكس ، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس : فهذا لا تصح توبته ، وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منها ، أو تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة . فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب ، وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر ، بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس " انتهى مختصرا .
    "مدارج السالكين" (1/273-275) .
    وقال القرطبي :
    "اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين ؛ لقوله تعالى : (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ) . وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه ، خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكون تائباً من أقام على ذنب . ولا فرق بين معصية ومعصية - هذا مذهب أهل السنة" انتهى .
    "الجامع لأحكام القرآن" (5/90) .
    وقال في "غذاء الألباب" (4/207) :
    " وَتَصِحُّ مِنْ بَعْضِ ذُنُوبِهِ فِي الْأَصَحِّ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ .
    نَعَمْ ، لَا تَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنْ ذَنْبٍ أَصَرَّ عَلَى مِثْلِهِ ، مِثْلُ : أَنْ يَتُوبَ مِنْ زِنَاهُ يَوْمَ كَذَا أَوْ فِي فُلَانَةَ ، وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى الزِّنَا بِغَيْرِهَا أَوْ بِهَا ، وَإِنَّمَا تَابَ مِنْ الزِّنَا الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ أَوَّلًا دُونَ مَا يَفْعَلُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، فَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى أَصْلِ فِعْلِ الزِّنَا ، فَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ مِنْهُ حِينَئِذٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى .
     
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    "وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ؟ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال : الأول : أنها تصح ، والثاني : أنها تصح إن كان الذنب من غير الجنس ، والثالث : لا تصح .
    والصحيح : أنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره ، لكن لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق ؛ فلا يستحق وصف التائب ، ولا يدخل في مدح التائبين ؛ لأن توبته مقيدة من هذا الذنب المعين . ومثال ذلك : إذا تاب رجل من الزنا لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم فإن توبته من الزنا تصح على القول الراجح ؛ لكن لا يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق . وعلى القول بأنها تصح إذا كانت من غير الجنس : فإنها لا تصح .
    وإذا تاب من الزنا مع الإصرار على الربا فإنها تصح ؛ لأن الربا ليس من جنسه" انتهى .
    "تفسير القرآن للعثيمين" (4/161) .
    فهذا من حيث صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ، والواجب على المسلم أن يتوب من جميع ذنوبه ، وأن يستقيم على أمر الله ، لينجو من عذاب الله .
    أما التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره فهي وإن كانت توبة صحيحة من ذلك الذنب ، لكنها توبة ناقصة ، وقاصرة ، وليست هي التوبة النصوح التي وعد الله تعالى أهلها بالمغفرة والجنة ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ) التحريم/4 .
    قال ابن القيم رحمه الله :
    "النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء :
    الأول : تعميم جميع الذنوب بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته .
    والثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار ، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها .
    الثالث : تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ، ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده ، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز و جل" انتهى .
    "مدارج السالكين" (1/377) .
    نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتوبة النصوح وأن يتقبل منا.
    والله أعلم
    كلمات مفتاحية  :
    التوبه الذنب

    تعليقات الزوار ()