الغش أصبح تجارياً
اختلفت المعايير التى نستطيع من خلالها تحديد وجود الغش التجارى من عدمه، واختلفت معها إمكانية معرفة العمل الذى أمامنا بمثابة العمل التجارى أو من قبيل أعمال أخري. وتكمن الخطورة بانتساب الغش التجارى بالعمل التجارى، فقطع غيار السيارات المقلدة وذات العمر الافتراضى القليل والتى لا تحمل معها سوي ميزة انخفاض سعرها قد أطلق عليها قطع غيار تجارية. وأعمال المقاولات الإنشائية والتى بنيت علي أساسات هشة ومواد بناء مغشوشة قد أطلق عليها المبانى التجارية. فالعمل التجارى الذى أساسه السلامة من أى عيب وغش والذى لا يتحمل أى تعبير أو تفسير غير ذلك؛ تحول أمره وأصبح شعاراً يتصف من خلاله كل عمل معيب، وأصبح المستهلك ضحية لتسمية تعوّد عليها وكان سبباً لانتشارها، وانعدمت بذلك مصداقية العمل التجارى وانتقلت الحماية للسلع المغشوشة بدلاً من السلع السليمة وأصبحت قطع الغيار المقلدة والمصنعة من قبل إحدي الشركات مجهولة الهوية والتى لا تمتثل للمواصفات والمقاييس المعمول بها دولياً بجانب قطع الغيار الأصلية والمصنعة من قبل أكبر الشركات الدولية والمصنعة طبقاً لمواصفات ومعايير عالمية. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا؛ ما هى القطعة التجارية بمعني هذا اللفظ؟ لذلك فلابد من مواجهة ذلك وتوعية المستهلك والإعلان لتفادى ما قد يحدث، بسبب الخطأ فى تسمية نحن ابتكرناها، وصفة نحن وضعناها، ولابد بأيدينا أن نتلاشاها ونتفاداها، ليبقي العمل التجارى صبغة لكل نشاط لا يشوبه شائب أو عيب.
أنت تسأل ومستشارك يجيب
السؤال
أنا امرأة سعودية وأعمل فى مجال الأعمال الحرة، ومتزوجة من رجل سعودى لديه من الأعمال التجارية الخاصة به والمنفصلة عن مؤسستى، وله منى وكالة شرعية خاصة بمراجعة البنوك والسحب والإيداع من حسابى فى البنك. ولم تنص الوكالة علي توكيله بأى شيء آخر. وبعد ثلاث سنوات من تاريخ الوكالة، فوجئت بخطاب من البنك الذى به حسابى يفيد بتأخرى عن دفع القرض الذى سُحب باسمى بموجب وكالة زوجى، وفى حالة استمرارى عن عدم دفع القرض المذكور سيقوم البنك بأخذ منزلى المرهون بسبب هذا القرض.. كيف أحمى نفسى ومنزلى من ذلك خاصة بعدما طلقنى زوجى؟
الإجابة
بناءً علي ما ذكر، نجد أن الوكالة التى وكلت بها زوجك قد أعطت له الحق فقط بالسحب والإيداع من وإلي حسابك، وإذا كان الأمر كذلك؛ فأخبرك بأنه لابد من أن تشترط الوكالة نصاً علي إعطاء زوجك الصلاحية علي أخذ قرض باسمك. ولكون ذلك لم يحدث، فتعتبر مطالبة البنك لك غير صحيحة ولابد من قيام البنك بمطالبة زوجك السابق لهذا القرض، حيث أنه قد استغل الوكالة بغير الأمر المخصص لها ويعد ذلك خيانة للأمانة منه. وقد ساهم البنك فى هذا الخطأ وذلك باعتماده القرض بموجب وكالة غير صحيحة، ولابد من إحالة الأمر لجهة قضائية للنظر فيها ولفك عقارك المرهون. أما فى حالة أن الوكالة قد شملت إعطاء زوجك السابق الحق فى القرض من البنك، فيعتبر إجراءه سليماً وقد كان يمثلك فى هذه الوكالة، وليس لك أى دفوع بالطعن علي إجراء البنك.
السؤال
أمتلك حصة بإحدي الشركات التضامنية، وعدد الشركاء فى هذه الشركة ثلاثة شركاء، ونشاط هذه الشركة هو الإنشاء والمقاولات. وتكمن المشكلة فى قيام أحد الشركاء بإنشاء مؤسسة مقاولات مستقلة بحد ذاتها وتتبع هذا الشريك، ولكونه شريكاً لدي نفس شركتى أصبح يتحصل علي المناقصات والمشاريع ويحوز عليها لقيام مؤسسته بها؛ مما ترتب علي ذلك إضرار بشركتى.. كيف أحمى حقوق الشركة؟
الإجابة
استناداً لنص المادة (23) من نظام الشركات السعودى، فإنه لا يجوز للشريك دون موافقة باقى الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً فى شركة تنافسها إذا كانت هذه الشركة الأخري شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة ذات مسؤولية محدودة. وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام، جاز للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التى قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة الأولي.
السؤال
قمت بإقراض أحد الأشخاص مبلغاً من المال، وقد كان هنالك شاهدان علي هذا القرض، وقد تم الاتفاق علي أن يسددنى القرض بعد خمس سنوات، ولكونى أعيش فى مدينة أخري فقد انقطعت عنى أخباره. وبعد انتهاء هذه المدة وسؤالى عنه علمت بأنه قد توفى وتوفى معه أحد الشهود، وعند مطالبتى لورثته رفضوا تسليمى المال الذى أقرضته لوالدهم لعدم وجود ما يثبت صحة ما أدعى.. كيف أثبت حقى؟
الإجابة
لقد أقرضت مالك لهذا الشخص بموجب بيِّنة واحدة وهى شهادة الشهود، ولم تكتب هذا الدين. وحيث أن المدين قد توفى، وأحد الشهود قد توفى، ولكون الورثة قد رفضوا تسليمك قيمة الدين؛ فعليك برفع الأمر أمام القاضى الشرعى لسماع أقوال الشاهد الوحيد ولكن بشرط أن تحلف أنت اليمين لكون الشاهد الآخر قد توفى، فتصبح البينة هنا شهادة رجل واحد مع يمين المدعى. وفى هذه الحالة يكون لقرضك هذا بيِّّنة شرعية ويلتزم الورثة بدفع هذا الدين لك كل حسب حصته من الميراث.
1- صدور قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 01-09-1421ه بالموافقة علي نظام المطبوعات والنشر بالصيغة المرفقة.
2- صدور قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 15-09-1421ه بالموافقة علي نظام رعاية المعوقين وذلك بالصيغة المرفقة.
3- صدور قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 17-09-1421ه، بالموافقة علي نظام التأمينات الاجتماعية بالصيغة المرفقة.
للاتصال والاستفسار وطرح الأسئلة:
ص.ب 9315 جدة 21423
جوال 3185-459-05
E-mail mufti-rayan @hotmail.com