ما حكم دفع زكاة النقود على الأم؟
الزكاة لا تصح للأم ولا للأب ولا للأولاد، فالزكاة فرض الله صرفها إلى جهات مخصوصة، لقوله -سبحانه-: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ[التوبة: 60]، فهذه الجهات هي التي يصرف لها الزكاة، أما الأم والأب والأولاد فالواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله، لا من الزكاة، فالزكاة تصرف لغيرهم، وأما والداه وأولاده وزوجته فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة.