بتـــــاريخ : 3/20/2009 8:53:13 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 2141 0


    حكم إعطاء الوكيل أجرة على توزيع الزكاة

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم إعطاء الوكيل أجرة على توزيع الزكاة
    سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية     حفظه الله ووفقه .
     
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
    فأرجو إفتائي على سؤالي هذا وهو : إن لدي مقداراً من المال زكاة واجبة عليَّ وأريد أن أرسل مبلغاً لإحدى البلدان لفقرائها ، وأعرف رجلاً غنياً في تلك البلد وأريد أن أبعث المال بواسطته ليلتمس له المحتاجين ، ولكنه لن يعمل ذلك إلا بمبلغ ، فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة على عمله ؟ وإذا حولتها له وأخذ البنك مبلغاً ، فهل أقتطع هذا المبلغ من الزكاة ، أم لابد أن أدفع ذلك من حر مالي ؟ أفيدوني أثابكم الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  


    الأفضل لك أن توزع زكاتك في فقراء بلدك ، وإذا نقلتها إلى بلد آخر فيها فقراء أشد حاجة ، أو لكونهم من أقاربك وهم فقراء فلا بأس ، وإذا وكلت وكيلاً في توزيع الزكاة فلا مانع أن تعطيه أجرة من غير الزكاة ؛ لأن الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك أو بوكيلك الثقة ، وعليك أجرته من مالك لا من الزكاة .
    أما البنك فلا نرى لك أن تحولها بواسطته ، خشية أن يستعملها في الربا ، ولكن يجب أن يكون التحويل بواسطة ثقة أمين يطمئن قلبك إلى أنه يوصلها إلى مستحقيها بأسرع وقت. والله ولي التوفيق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
     
                                             مفتي عام المملكة العربية السعودية
                                                عبد العزيز بن عبد الله بن باز  
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()