النصاب من شروط وجوب الزكاة
دخل على رجل مقدار من النقود ، وقبل أن يمضي عليه الحول اشترى بجزء منه أرضاً والباقي مكث عنده إلى تمام الحول ، فهل تجب الزكاة فيما بقي من النقود ، وهل تجب في الأرض ، ومتى تجب فيها ؟
الباقي من النقود إلى تمام الحول فهذا فيه الزكاة إذا كان نصاباً أو أكثر ، وهكذا لو كان أقل من النصاب إذا كانت الأرض المذكورة اشتريت للبيع وبلغت قيمة الجميع نصاباً حتى حال عليها الحول ، وأما الأرض فإن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكناً أو للتأجير فليس فيها زكاة ، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة ، إذا تم حول المال الذي بذل فيها ، وبلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بضم المال الباقي إلى قيمتها كما سبق بيان ذلك ، وسبق بيان مقدار النصاب في جواب السؤال السابق . والله الموفق .