كنت قد اشتريت قطعة أرض لأقيم عليها بناءً أسكن فيه، ولأسباب عدةٍ لم استطع أن أقوم بذلك وقررت بيعها، فهل عليها زكاةٌ، وكيف تحسب إذا كان ثمنها خمسة وسبعين ألفاً ليرةٍ سورية حين اشتريتها، وهل أزكيها منذ وقت شرائها، أم للسنة الأخيرة التي قررت بيعها فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه, وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد : فالأرض التي قصد صاحبها في البناء عليها للسكن ليس فيها زكاة, وهكذا لو قصد بنائها للتأجير ليس فيها زكاة, أو تردد في ذالك ليس عنده حزم هل ينبني في السكن, أو للتجارة أو لغير ذلك ، ليس عليه زكاة, لكن إذا كان للإيجار يزكي الأجرة ، إذا أجرها وحصل منها .... يحول عليها الحول يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول, أما إذا قصد بها البيع فإنه يزكيها من حين نوى البيع، فهذه الأرض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من حين نواها للبيع، فإذا حال عليها الحول زكى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها، أما ثمنها الذي بدأ فيها فلا ينظر إليه, ولكن ينظر إلى قيمتها حين تم الحول عليها بعد نية البيع سواءً كانت القيمة أقل من ثمنها أو أكثر هذا هو المختار والراجح في مثل هذا.