كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير
س1 : إذا كنت وكيلاً لإحدى العوائل ، وقد فوضوني في كل شيء في بيع وشراء ، وإخراج ما يستحق إخراجه من الزكاة ، وكان لهم أرض قد تحصلوا عليها من الحكومة ، وبقيت عندهم ينتظرون ؛ إما أن يتيسر ماء فيزرعون ، أو فلوس فيعمرون ، أو بيع فيبيعون ، ومعلوم أن تلك الأراضي جاءت إليهم بدون مقابل ، وهم لم يأت في ذهنهم أنها معدة للتجارة وهم أغنياء عنها ، فهل يلزم لها زكاة أم لا ؛ لكي أبرئ ذمتي ؟
س2 : إذا كان لدي أراضٍ معدة للتجارة ، ولها مدة طويلة عندي لم تبع ، وقد أؤجرها في بعض الأحيان . هل أزكيها بأكملها على أنها معدة للتجارة ، أو أزكي المتيسر من الأجرة إذا حال عليه الحول ؟
بسم الله ، والحمد لله .
أما الأرض الأولى فليس فيها زكاة ؛ لأن ملاكها لم يجزموا أنها للتجارة ، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للبيع ، كما في حديث سمرة قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ) [1] . أخرجه أبو داود .
وأما الأراضي الأخرى المعدة للتجارة وقد تؤجر ، ففيها الزكاة كل سنة ، تقوم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقويم ، وهكذا أجرتها تجب فيها الزكاة تبعاً لأصلها ؛ للحديث المتقدم ، ولا زكاة إلا إذا حال على الأصل الحول . وأما الأجرة فإن كانت بعد الحول ففيها الزكاة، وإن كانت قبل حول أصلها وأنفقت قبل الحول أو تلفت فليس فيها زكاة .
[1] رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟ ) ، برقم : 1562.