بتـــــاريخ : 3/16/2009 9:31:15 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1058 0


    ذهب المرأة وزكاته

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    هل ذهب المرأة الذي يستعمل للزينة، والذهب غير المستعمل للزينة، هل في ذلكم زكاة أو لا؟


    الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء هل فيها زكاة أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيها وأن زكاتها استعمالها ......... والقول الثاني: أن فيها زكاة وهو الأصح وهو الأرجح أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب أو الفضة وجب أن يزكى إذا حال عليها الحول ولو كانت تلبسه، من قلائد أو أسورة أو خواتم أو غير ذلك. والنصاب أحد عشر جنيها ونصف من الجنيه السعودي عشرون مثقالاً، وبجرام اثننان وتسعون جرام فإذا بلغت الحلي هذا المقدار زكيت من الذهب. والفضة مائة وأربعون مثقالاً مقدار ستة وخمسين ريال فضة سعودي وما هو أكثر من ذلك، وما يعادل ذلك من الورق، من العملة الورقية يزكى إذا حال عليها الحول، أما ما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()