تسأل هي أيضاً عن وزن ومبلغ الحلي الذي تخرج زكاته؟
تقدم بيان ذلك في الجواب السابق، وأن الحلي التي فيها الزكاة هي التي تبلغ النصاب، فإذا كانت الحلي تبلغ أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه يعني نصف الجنيه، أحد عشر جنيه ونصف الجنيه هذه تخرج زكاتها، أما إذا كانت أقل فليس فيها زكاة، ومقدارها بالغرام اثنان وتسعون غراماً، فإن كانت الحلي أقل من هذا فليس فيها زكاة، أما إن كانت أكثر ففيها الزكاة بالحساب ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، في العشرة الآلاف مائتان وخمسون، في العشرين الألف خمسمائة، وفي الأربعين الألف ألف واحد، وهكذا.