كم عدد النقود التي تخرج منها الزكاة، وكم يمر عليها من الزمن لذلك؟
نصاب الذهب عشرون مثقالاً, ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه, يعني قرب النصف إحدى عشر جنيه ونصف فإذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة كلما حال الحول ربع العشر في كل أربعين جنيه جنيه واحد أو قيمته من الفضة أو الورق, ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جرام هذا هو النصاب, والواجب ربع العشر في القليل والكثير إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول, ففي أربعين جنيه واحد جنيه, وفي مائة جنيهان ونصف وهكذا, فإذا أخرج الذهب فهو أفضل وإن أخرج قيمته من الفضة أو من الورق المستعمل فلا بأس في ذلك ويجزءه ذلك, أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً, ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً, فإذا كان عند الإنسان ستة وخمسون أو أكثر وحال عليها الحال وجب عليها الزكاة ربع العشر في كل مائة اثنان ونصف, فالألف خمسة وعشرون, وهكذا في العشرة ألآلاف مائتان وخمسون في مائة الألف ألفان وخمسمائة وهكذا, والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يخرج الزكاة عن طيب نفس وإخلاص, وأن يدفعها إلى مستحقيها من الفقراء, والمساكين, والغارمين وأبناء السبيل, ونحوهم من أهل الزكاة. بارك الله فيكم ، ذكرتم سماحة الشيخ أن نصاب الفضة يعادل بالريال السعودي ستة وخمسين فهل يقصد بهذا الريال الفضة؟ بالفضة أو ما يقوم مقامها لأنها عملة مستقيمة بدل الذهب والفضة. بارك الله فيكم