بتـــــاريخ : 3/16/2009 6:24:24 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1141 0


    الصواب أن في الذهب زكاة إذا بلغ النصاب

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    الصواب أن في الذهب زكاة إذا بلغ النصاب
    إن والدتي تملك حلياً من الذهب معداً للاستعمال وقد كنت أقول لها إنه يجب عليها أن تزكيه، ولكنها تقول: إن العلماء مختلفون في زكاة الذهب المعد للاستعمال، هل تجب زكاة الذهب المعد للاستعمال أم لا ؟


    هذا مثل ما قالت أمك فيه خلاف بين العلماء ، منهم من قال فيه الزكاة ، ومنهم من قال : ليس فيه الزكاة ، والصواب : أن فيه الزكاة ، فأخبرها بذلك ، وأن الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ، فعليها فيه الزكاة على الصحيح وهي ربع العشر ، ومقدار النصاب من الذهب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه يعني أحد عشر جنيهاً ونصف ، فإذا بلغ هذا ما عندها يزكى ، وإن كان أقل فلا زكاة فيه إذا كان ذهباً ، أما الماس واللؤلؤ والجواهر الأخرى فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للبس ، إنما الزكاة فيها إذا كانت للبيع والتجارة ، أما إذا كانت للبس فلا زكاة فيها ، إنما الزكاة في الذهب والفضة ، فهذان المعدنان هما اللذان فيهما الزكاة
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()