الصواب أن في الذهب زكاة إذا بلغ النصاب
إن والدتي تملك حلياً من الذهب معداً للاستعمال وقد كنت أقول لها إنه يجب عليها أن تزكيه، ولكنها تقول: إن العلماء مختلفون في زكاة الذهب المعد للاستعمال، هل تجب زكاة الذهب المعد للاستعمال أم لا ؟
هذا مثل ما قالت أمك فيه خلاف بين العلماء ، منهم من قال فيه الزكاة ، ومنهم من قال : ليس فيه الزكاة ، والصواب : أن فيه الزكاة ، فأخبرها بذلك ، وأن الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ، فعليها فيه الزكاة على الصحيح وهي ربع العشر ، ومقدار النصاب من الذهب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه يعني أحد عشر جنيهاً ونصف ، فإذا بلغ هذا ما عندها يزكى ، وإن كان أقل فلا زكاة فيه إذا كان ذهباً ، أما الماس واللؤلؤ والجواهر الأخرى فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للبس ، إنما الزكاة فيها إذا كانت للبيع والتجارة ، أما إذا كانت للبس فلا زكاة فيها ، إنما الزكاة في الذهب والفضة ، فهذان المعدنان هما اللذان فيهما الزكاة