مقدار نصاب الذهب اثنين و تسعين غراما
ما مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته ؟ وهل كل حلي المرأة ليس عليه زكاة ؟
بسم الله والحمد لله ، النصاب ( أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه ) ( عشرون مثقالاً ) أي ما يعادل اثنين وتسعين جراماً من الذهب ، فإذا بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول زكي ، سواء كان حلياً أو عملة أو قطعاً من الذهب ، ولو كانت الحلي تستعمل على الصحيح . وهناك خلاف بين العلماء ، لكن الصواب أن الحلي من الذهب والفضة فيها زكاة ولو كانت تستعمل إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .