رجل عنده أغنام كثيرة تجب فيها الزكاة, وهو يطعمها ستة أشهر وترعى في البر ستة أشهر أخرى, ما مقدار الزكاة في هذا؟ أفتونا مأجورين
إذا كانت للتجارة يزكيها كلها، إذا كانت للبيع والشراء يزكيها زكاة التجارة، زكاة الذهب والفضة؛ لأنها ما ترعى إلا أقل من أكثر السنة نصف السنة، أما إذا كانت ترعى أكثر السنة فيزكيها زكاة السائبة، المعروفة، أما إذا كانت إنما ترعى نصف السنة أو أقل والباقي يعلفها، فإن فيها زكاة تجارة إذا كانت للبيع، أما إذا كانت للذر وللنسل لا للبيع لشرب اللبن والذر والنسل فلا زكاة فيها، إذا كانت لا ترعى إلى نصف السنة أو أقل، أما إذا كانت ترعى أكثر السنة فإنه يزكيها زكاة السائبة، أو كانت للبيع والشراء والتجارة فإنه يزكيها زكاة التجارة، إذا كانت لا ترعى غالب السنة.