بسم الله الرحمن الرحيم:
النقاب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله وبعد:
فهذه الأدلة من السنة وأفعال السلف في جواز إبداء الوجه والكفين وقد تحرينا فيها شرطين هما:
الصحة -الصراحة.
فما لم يكن صحيحا حتى لو كان صريحا لم نورده (كحديث المرأة المنتقبة التي جاءت تسال عن ولدها وغيره).
وما لم يكن صريحاحتى لو كان في غاية الصحة لم نورده (كحديث الخثعمية وغيره).
وقد أوردنا فيهذا الجزء ما كان صريحا لا يمكن غير ذلك وكذا أوردنا ما يمكن أن يقال عنه إنه يحتملأن يكون قبل فرض الحجاب ولكن بقي على الاحتمال والظن وهو لا يغني عن الحق شيئا.
1ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(( كنَّ نساءُ المؤمنات يَشْهَدْنَمع النبي –صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهنحين يقضين الصلاة لا يُعرفن من الغلس )) رواه البخاري ومسلم .
مفهومه أنهلولا الغلس لعُرفن، وإنما يُعرفن عادةً من وجوههن وهي مكشوفة، فثبت المطلوب .
وهناك رواية صريحة في ذلك بلفظ (وما يعرف بعضنا وجوه بعض) رواه أبو يعلى فيمسنده (7/466) بسند صححه الألباني وحسين سليم أسد محقق مسند أبي يعلى .
2-عن فاطمة بنت قيس :
((أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها ألبتة ( وفيرواية : آخر ثلاث تطليقات)، وهو غائب ... فجاءت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له ...فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال :تلك امرأة يغشاها أصحابي ،اعتدِّي عند ابن أم مكتوم ؛ فإنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك [عنده ]، (وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك ـ وأم شريك أمرأة غنية من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله،ينزل عليها الضيفان ـ فقلت : سأفعل ، فقال : لا تفعلي، إن أم شريك كثيرة الضيفان،فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين،ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله ابن أم مكتوم [ الأعمى ] .... وهو من البطن الذيهي منه [ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ]، فانتقلتُ إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداءالمنادي ينادي : الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت مع رسول الله –صلى اللهعليه وسلم-، فلما قضى صلاته جلس على المنبر، فقال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولالرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً، فجاء فبايع وأسلم وحدثنيحديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال .... ) )) الحديث، رواه مسلم.
قال الشيخ الألباني:
ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر،وذلك لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- أقرَّ ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليهاالخمار ـ وهو غطاء الرأس ـ فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستررأسها ولكنه –صلى الله عليه وسلم- خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هومحرم بالنص، فأمرها عليه الصلاة والسلام بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دارابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها .
ومعنى قوله –صلى اللهعليه وسلم-( إذا وضعت خمارك ))؛ أي : إذا حطته؛ كما في كتب اللغة .
وينبغي أنيُعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته –صلى الله عليه وسلم-، لأن فاطمة بنت قيسذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي –صلى الله عليه وسلم- يحدث بحديث تميمالداري، وأنه جاء وأسلم .
وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع ، فدلَّ ذلكعلى تأخر القصة عن آية الجلباب، فالحديث إذن نصٌ على أن الوجه ليس بعورة .
3-عن ُسبَيْعَةَ بنت الحارث :
(( أنها كانت تحت سعد بن خولة، فتوفيعنها في حجة الوداع، وكان بدرياً، فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر منوفاته، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلَّت من نفاسها، وقد اكتحلت[ واختضبتوتهيأت ]، فقال لها : اربعي ـ أي ارفقي ـ على نفسك ـ أو نحو هذا ـ ] لعلَّك تريدينالنكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك، قالت : فأتيت النبي –صلى الله عليهوسلم- ، فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك، فقال : قد حللت حين وضعت )) رواهأحمد من طريقين عنها أحدهما صحيح والآخر حسن وأصله في الصحيحين.
قال الشيخالألباني:
والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساءالصحابة وكذا الوجه أو العينين على الأقل وإلا لما جاز لسبيعة رضي الله عنها أنتظهر ذلك أمام أبي السنابل ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه .
4-مارواه أحمد ومسلم وأبو داود، عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأةفأعجبته، فأتى زينب - زوجه - وهي تمعس منيئة - أي تدبغ أديمًا - فقضى حاجته، وقال:
"إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأةفأعجبته، فليأت أهله، فإن ذاك يرد ما في نفسه".
ورواه الدارمي عن ابن مسعود،وجعل الزوجة "سَوْدَة" وفيه قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإنمعها مثل الذي معها".
قال حسين سليم أسد في تحقيق سنن الدارمي:إسناده حسن.
وروى أحمد القصة من حديث أبي كبشة الأنماري، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "مرت بي فلانة، فوقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها. فكذلكفافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال".
قال الشيخ الأرناؤوط وجماعته فيتحقيق المسند (4/231): صحيح لغيره وهذا إسناد حسن.
وقال الشيخ الألباني فيالصحيحة (1/470): هذا سند حسن بل أعلى إن شاء الله. انتهى كلامه ثم ذكر له حديثجابر السابق كشاهد.
وقال عن هذه القصة في الصحيحة (1/803): والظاهر من القصةوقوله صلى الله عليه وسلم : أجل ... : أن المرأة كانت مكشوفة الوجه ? فهو من الأدلةالكثيرة على أنه ليس بعورة.انتهى.
وقال الشيخ القرضاوي: فسبب الحديث يدل على أنالرسول الكريم رأى امرأة معينة، فوقع في قلبه شهوة النساء، بحكم بشريته ورجولته،ولا يمكن أن يكون هذا إلا إذا رأى وجهها الذي به تعرف فلانة من غيرها، ورؤيته هيالتي تحرك الشهوة البشرية، كما أن قوله: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته" إلخ.. يدلعلى أن هذا أمر ميسور ومعتاد.انتهى.
قلت (الأزهري الأصلي): وهو من أصرح الأدلةالتي رأيتها في الموضوع إذ هو بعد زواجه –صلى الله عليه وسلم- من زينب –رضي اللهعنها-.
5-وعن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا فيالجاهلية فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت : مه فإن الله عز وجل قد أذهب الشرك - قال عفان مرة : ذهب بالجاهلية وجاء بالإسلام - فولى الرجل فأصاب وجهه الحائط فشجهثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : " أنت عبد أراد الله بك خيرا إذاأراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتىيوافي به يوم القيامة كأنه عير "
قال الهيثمي في المجمع (10/312): رواه أحمدوالطبراني إلا أنه قال : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع تحتالشجرة وإني لرافع أغصانها عن رأسه إذ جاء رجل يسيل وجهه دما فقال له : يا رسولالله هلكت وقال : " وما أهلكك ? " . قال : إني خرجت من منزلي فإذا أنا امرأةقأتبعتها بصري فأصاب وجهي الجدار فأصابني ما ترى
والباقي بنحوه ورجال أحمد رجالالصحيح وكذلك أحد إسنادي الطبراني.
وقال فيه الحافظ العراقي في تخريج أحاديثالإحياء (4/49): أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح من رواية الحسن عن عبد الله بنمعقل مرفوعا ومتصلا.
قلت (الأزهري الأصلي): وهذا الحديث- لو صح- فهو صريحفيما ذهبنا إليه إذ كان يوم بيعة الرضوان تحت الشجرة وهي بعد فرض الحجاب.
وعن عمار بن ياسر أن رجلا مرت به امرأة فأحدق بصره إليها فمر بجدار فمرسوجهه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يسيل دما فقال : يا رسول الله إنيفعلت كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إذا أراد الله بعبد خيراعجل عقوبة ذنبه في الدنيا وإذا أراد به غير ذلك أمهل عليه بذنوبه حتى يوافي بها يومالقيامة كأنه عير.
قال الهيثمي في المجمع (10/313): رواه الطبراني وإسناده جيد.
6-عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :
(( شهدت مع رسولالله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذانولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس،وذكَّرَهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن، وذكَّرَهنَّ، فقال: تصدقن فإن أكثركنَّحطبُ جهنم، فقالت امرأة من سِطَةِ النساء [ أي جالسةٌ في وسطهن ] سفعاء الخدين [ أيفيهما تَغَيرٌ وسوادٌ ]، فقالت : لِمَ يا رسول الله ؟
قال : لأنكن تكثرنالشكاة، وتكفرن العشير، قال : فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهنوخواتمهن )) رواه مسلم.
وقد ادعى بعض العلماء كالقاضي عياض وغيره وأيدهمفيه بعض المعاصرين كالشيخ العدوي في رسالته وغيرهم أن سطة تحريف والصواب "سفلةالنساء" واستدلوا على ذلك بأن الروايات فيما عدا مسلم على "سفلة" وأنه جاءت روايةمفسرة عند ابن أبي شيبة تقول "ليست من علية النساء".
وقد رد عليهم الإمامالنووي فقال كما في شرح مسلم (6/175): (وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبولبل هي صحيحة, وليس المراد من خيار النساء كما فسره هو, بل المراد: امرأة من وسطالنساء جالسة في وسطهن ,قال الجوهري وغيره من أهل اللغة يقال وسطت القوم اسطهم وسطاوسطة أي توسطتهم).
قلت (الأزهري الأصلي):
ولو افترضنا أنها من سفلةالنساء وليست من عليتهم فهل يقول هؤلاء أن الفقراء والمساكين ليس عليهم حجاب؟؟!! اللهم غفرا.
وقد ذهب الخيال ببعضهم على ادعاء أن المرأة كانت أمة ,وقد ذهببعضهم أنها كانت من القواعد من النساء.
وليس على هذين القولين دليل.
7- عن سهل بن سعد –رضي الله عنه-:
(( أن امرأةً جاءت إلى رسول الله –صلى الله عليهوسلم- [وهو في المسجد ]، فقالت يا رسول الله ! جئت لأهب لك نفسي، [ فصمت، فلقدرأيتها قائمةً ملياً، أو قال: هويناً ]، فنظر إليها رسول الله –صلى الله عليهوسلم-، فصعَّد النظر إليها وصوَّبه ، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقصدفيها شيئاً جلست )) الحديث رواه البخاري ومسلم .
وقد زعم بعضهم أنه يجوزذلك لغرض الخطبة فقط ولكن يرد عليهم هل يجوز هذا في المسجد أمام الناس كلهم!!
وقد جاء في الحديث أن المرأة (عرضت نفسها عليه صلى الله عليه وسلم كما هو صريحالحديث وكان ذلك في المسجد كما في رواية الإسماعيلي وعلى مرأى من سهل بن سعد راويهوالقوم الذين كان فيهم كما في رواية للبخاري وأبي يعلى والطبراني وروايتيهما أتم) كذا قال الشيخ الألباني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحاديث صريحة لميتكلم عنها موجبي النقاب وقد راجعنا ما اعترضوا به في مثل رسالة الحجاب للشيخ مصطفىالعدوي وهي أقواهم حجة والأحكام للشيخ الألباني -رحمه الله-:
1- ( صحيح ) عن قيس بن أبي حازم قال:
( دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه ،وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم ، عنده أسماء بنت عميس تذب عنه ، وهي [ امرأة بيضاء ] موشومة اليدين ، كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر ، فعرض عليه فرسانفرضيهما ، فحملني على أحدهما ، وحمل أبي على الآخر ) .
أخرجه الطبراني (24/131)
2- ( سنده جيد في الشواهد ) عن معاوية رضي الله عنه:
دخلت مع أبي علىأبي بكر رضي الله عنه ، فرأيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء ، ورأيت أبا بكر رضي اللهعنه أبيض نحيفاً.
3- ( إسناده جيد في الشواهد ) عن أبي السليل قال:
جاءت ابنة أبي ذر وعليها مِجْنَبَتَا صوف؛ سفعاء الخدين ، ومعها قفة لها ،فمثلت بين يديه ، وعنده أصحابه ، فقالت: يا أبتاه! زعم الحراثون والزراعون أنأَفْلُسَك هذه بهرجة! فقال: يا بنية! ضعيها ، فإن أباك أصبح بحمد الله ما يملك منصفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه .
4- ( سنده لا بأس به في الشواهد ) عنعمران بن حصين قال:
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً ، إذ أقبلتفاطمة رحمها الله ، فوقفت بين يديه ، فنظرت إليها ، وقد ذهب الدم من وجهها ، فقال: ادْني يا فاطمة! فدنت حتى قامت بين يديه ، فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة، وفرج بين أصابعه ، ثم قال:
( اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الجَاعَة ، وَرَافِعُالوَضِيعَة ، لاَ تُجِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيهَوَسَلَّمَ ) .
قال عمران:
فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها ، وذهبتالصفرة ، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم .
قال عمران:
فلقيتها بعد ،فسألتها ؟ فقالت: ما جعت بعد يا عمران!
5- ( سنده حسن ) عن قبيصة بنجابر قال:
( كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها ، فانطلقت مع عجوزمن بني أسد إلى ابن مسعود [ في بيته ] في ثلاث نفر ، فرأى جبينها يبرق ، فقال: أتحلقينه ؟ فغضبت ، وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك! قال: فادخلي عليها ، فإن كانتتفعله فهي مني بريئة ، فانطلقت ثم جاءت ، فقالت: لا والله ما رأيتها تفعله ، فقالعبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
( لَعَنَ اللهُالوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوشِمَاتِ . . . . ) إلخ .
6- ( صحيح ) عن أبيأسماء الرحبي أنه دخل على أبي ذر [ الغفاري رضي الله عنه ] وهو بالربذة ، وعندهامرأة له سوداء مسغبة . . . قال: فقال:
( ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذهالسويداء . . . ) .
7- وفي ( تاريخ ابن عساكر ) ( 19 / 73 / 2 ) ، وفيقصة صلب ابن الزبير أن أمه ( أسماء بنت أبي بكر ) جاءت مسفرة الوجه متبسمة .
8- حلية الأولياء ج3/ص89
عن هند بنت المهلب وذكروا عندها جابر بن زيدفقالوا إنه كان أباضيا فقالت كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا الي والى أمي فماأعلم شيئا كان يقربني الى الله إلا أمرني به ولا شيئا يباعدني عن الله عز وجل إلانهاني عنه وما دعاني الى الاباضية قط ولا أمرني بها وان كان ليأمرني بأن أضع الخمارووضعت يدها على الجبهة. وهو صحيح صححه الألباني.
انتهى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما أدلة موجبيالنقاب من السنة النبوية فلم نرى فيما يعتمدون عليه إلا ضعيف أو صحيح غير صريح مثل:
1- روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لاتنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" مما يدل على أن النقاب والقفازين كانامعروفين في النساء اللواتي لم يحرمن.
يقول الشيخ القرضاوي:
ونحن لانعارض أن يكون بعض النساء في غير حالة الإحرام، يلبسن النقاب والقفازين اختيارًامنهن، ولكن أين في هذا الدليل على أن هذا كان واجبًا؟؟ بل لو استدل بهذا على العكسلكان معقولاً، فإن محظورات الإحرام أشياء كانت في الأصل مباحة، مثل لبس المخيطوالطيب والصيد ونحوها، وليس منها شيء كان واجبًا ثم صار بالإحرام محظورًا.
ولهذا استدل كثير من الفقهاء - كما ذكرنا من قبل - بهذا الحديث نفسه: أن الوجهواليدين ليسا عورة، وإلا لما أوجب كشفهما.
2- قال الحاكم -رحمه الله- (1/454):
حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا زكرياءبن عدي ثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال, وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام).
قال الشيخ مصطفى العدوي في رسالته: قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطالشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت (الأزهري الأصلي): وقد أورده ابنخزيمة في صحيحه (4/203) وقال الشيخ الأعظمي في تحقيقه له:إسناده صحيح.
ووافقالشيخ الألباني الحاكم والذهبي في الإرواء (4/212).
قلت:
أولا: ليس فيالحديث الوجوب.
ثانيا:أخرج البيهقي في سننه (5/47) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولاتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)).
وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني (4/212) وفي الرد المفحم ص 37.
قلت: ولفظ "إن شاءت" يدل على أنه للجواز لاللوجوب.
ونرغب من الإخوة مقلدي موجبي النقاب أن يتحفونا بما لديهم في هذاالجانب.
والله تعالى أعلم.