هل يجوز أن يصلَّى خلف إمام يحلف بغير الله، وإذا نصح لا يسمع النصيحة؟
الواجب أن يعزل هذا عن الإمامة؛ لأن الحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر، فالواجب أن يعزل عن الإمامة ويرفع بأمره إلى الجهات المختصة، والصلاة صحيحة؛ لأنه مسلم، والشرك الأصغر لا يخرج عن الإسلام، فالصلاة صحيحة، كما لو صلى خلف أهل المعاصي، لكن إذا تيسر عزله فالواجب إبعاده، إلا أن يتوب ويقلع ويدع هذا الشرك، كالحلف بالنبي أو بالأمانة أو بشرف فلان، أو بالكعبة كل هذا لا يجوز، وهو من الشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)، وهو عند أهل العلم من الشرك الأصغر، إلا أن يقوم في قلبه ما يجعله في تعظيم الله، أو يعتقد فيه السر وأنه يتصرف بالكون أو ما أشبه ذلك يكون شركاً أكبر، نسأل الله العافية، فالأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر، وكان الصحابة يحلفون بآبائهم في أول الإسلام، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، فإذا كان الإمام يحلف بغير الله ونصح ولم يقبل فإن الواجب عزله، وأن يولى من هو أسلم توحيداً وأقل شراً، ويرفع أمره إلى الجهات المسؤولة؛ لأن هذا أمره خطير، قد يكون عنده ما يجعله شركاً أكبر، فالواجب في مثل هذا العناية من الجماعة بالموضوع وأن يرفعوا أمره إلى الجهات المختصة وأن يُجدِّوا في الأمر حتى يعزل.