بتـــــاريخ : 2/20/2009 6:23:02 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 2456 0


    خطبة النكاح وآثار العدول عنها في الاسلام (4)

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | الكاتب الأصلى : حسين علي البرواري | المصدر : www.qudwa1.com

    كلمات مفتاحية  :
    خطبة النكاح آثار العدول الاسلام

    المبحث الرابع

    العلاقة بين الخاطب والمخطوبة

    المطلب الاول

    النظر الى الاجنبية غير المخطوبة

    أولاً: غض البصر :

    قال تعالى } قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... { النور:30-31

    قال الإمام القرطبي ( وصل الله تعالى بذكر الستر مايتعلق به من امر النظر) يقال غَضَّ بصرَهُ يغضُّه غَضَّاً ، قال الشاعر :

    فغضُّ الطرْفِ انك من نمير ............ فلا كعباً بلغتَ ولاكِلاباً .

    ولم يذكر الله تعالى مايغضّ البصر عنه ويحفظ الفرج غيرَ انَّ ذلك معلوم بالعادة ، والمراد منه المحرم دون المحلل، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ): ( لاتتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى وليست لك الثانية )، وجاء في الخبر ( النظر سهم من سهام ابليس مسموم فمن غضّ بصره اورثه الله الحلاوة في قلبه) ([1 ]).

    وقال عليه الصلاة والسّلام ( غضّوا ابصاركم واحفظوا فروجكم ) لقد جعل الاسلام غضّ البصر مقدماً على حفظ الفرج، فان الحوادث مبدؤها من البصر كما انَّ معظم النار مستصغر من الشرر، والنظر اصل عامة الحوادث التي تصيب الانسان، فالنظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة وتولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة ارادة تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولابد مالم يمنع منع مانع، ومن آفات النظر: انه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ماليس قادراً عليه ولاصابراً عنه وهذا من أعظم العذاب: ان ترى مالا صبرٌ لك عن بعضه ولاقدرة على بعضه([2 ]).

    ثانياً: مايحرم ومايجوز النظر من الأجنبية :

    قال تعالى } وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... { النور: 31، قال الامام القرطبي : ( أمر الله تعالى النساء ان لايبدين زينتهن للناظرين، الا ما اسستثناه في الآية حذراً من الافتنان ، ثم استثنى مايظهر من الزينة، واختلف الناس في قدر ذلك فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب، وزاد ابن جبير الوجه، وقال سعيد بن جبير ايضاً وعطاء والاوزاعي : الوجه والكفان والثياب ، وقال ابن عباس وقتادة : ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب الى نصف الذراع والقرطة والفتح ونحو هذا فمباح ان تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس، وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي ( صلى الله عليه وسلّم ) وذكر اخـر عن عائشة رضـي الله عنها عن النـبي ( صلى الله عليه وسلّم ) انه قـال :

    (( لايحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت- حاضت– ان تظهرالآّ وجهها ويديها الى هنا وقبض على نصف الذراع )).

    وبيّنَ الامام القرطبي الزينة بأنها تنقسم الى قسمين خلقية ومكتسبة ، فالخلقية وجهها فانه اصل الزينة وجمال الخلقة ، ومعنى الحيوانية لما فيه من المنافع وطرق العلوم، واما الزينة المكتسبة فهي ماتحاولهالمرأة في تحسين خلقها كالثياب والحلي والكحل والخضاب ، ومنه قوله تبارك وتعالى } ... يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ { الأعراف: 31 ، وإختلف في السوار، قالت عائشة رضي الله عنها هو من الزينة الظاهرة لأنه في اليدين، وقال مجاهد هو من الزينة الباطنة لأنه خارج عن الكفّين وانما يكون في الذراع ([3 ]).

    ثالثاً: الخلوة بالمخطوبة :

    ليست الخلوة بالاجنبية جائزة ولو رغب في زواجها للأحاديث الكثيرة التي جاءت بالنهي عن ذلك ، فمن ذلك حديث جابر عند احمد : ( من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يَخلُوَنَّ بإمرأة ليس معها ذو محرم فإنّ ثالثهما الشيطان ) وحديث عقبة بن عامر في البخاري ومسند الامام احمد انَّ رسو ل الله ( صلى الله عليه وسلّم ) قال : ( إيّاكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار: يارسول الله أفرأيت الحمو، فقال رسو ل الله ( صلى الله عليه وسلّم ) : ( الحمو الموت ) ([4 ]).

    وفي عهد الخطبة لايجوز للخاطب ان يخلوَ بمخطوبته وهو بالنسبة اليها كغيره من الاجانب لأنَّ الخطبة وعد بالزواج وليست بزواج ([5 ]).

    اما المعاشرة والخلوة بها فلايجوز خوفاً مما تجره الخلوة والإختلاط من الضرر على الطرفين ([6])، ذلك طرف من سماحة شرع الاسلام في الخطبة ويسره واعتداله بين الاطراف المتناقضة، ولكن مما يدعوا للأسف ان من المسلمين من تزمت فرفض سنة رسو ل الله ( صلى الله عليه وسلّم ) فلَم يبح حتى مجرد الرؤية، ومنهم من قلَّد الغربيين فاباح بيته وعرضه، فيخلو الخاطب بخطيبته، او يخرج معها دون محرم بلا قيد وشرط، ويكون من عواقب ذلك مايكون، وقد تبوَّء من امرها بعاقبة غير محمودة([7 ]).

    رابعاً : الإغرار في الخطبة :

    لقد نهى الله تعالى من غش الخاطب او خداعه باخفاء عيوب خطيبته او عيوب اهلها عنه، وكذلك بالنسبة للشاب عليه ايضاً ان لايخفى عيوبه عمن يتقدم لخطبتها، فرسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) يقول: ( مَن غشّنا فليس منّا ) وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت : ( جاءت امرأة الى النبي ( صلى الله عليه وسلّم ) فقالت: يارسول الله ، انّ لي ابنة عريساً اصابتها الحصبة فتمرق شعرها أفأصله، فنهاها الرسول وقال لها:لعن الله الواصلة والموصلة ) رواه مسلم ، ومعنى الحديث ان الفتاة قد اصيبت بالحصبة في طفولتها فسقط شعرها ولما اصبحت في سن الزواج وجاءها الخطاب ارادت امها ان تخفي عيبها فنهاها الرسول عن ذلك لأنه غش للخاطب ([8 ]).

    واذا تقدم رجل وخطب إمرأة موهماً اياها انه ذو مركز كبير او على ثراء واسع بحيث جعلها تعتقد انه كفئ لها فقبلت ثم مارس الاثنان علاقة الخطوبة بالتزاور والمصاحبة والظهور في المجتمعات معاً،ن ثم تبين ان الخاطب محتال مثلاً ، كان عقد الخطبة باطلاً او فاسداً، وكان من حقها فسخه ومطالبة الخاطب المدلس بالتعويض عما وقع لها من أضرار مادية وأدبية ([9 ]).

    وإذا غرّه وقال أزوجك إبنتي وأجهزها جهازاً عظيماً فتزوجها ودفع الدستيمان إلى أبيها ، ثم أبوها لم يجهزها ، وأفتى بأن الزوج يطالب أبا المرأة بالتجهيز فإن جهزوا لايسترد مازاد على دستيمان مثلها، وقدر بعضهم الجهاز بالدستيمان لكل دينار، فالزوج يطالب بهذا القدر، قال في فتاوي ظهيرالدين الصحيح انّه لايرجع بشئ على المرأة لذا المال في باب النكاح ليس بغرض اصلي ([10 ]).

    المطلب الثاني

    أولاً: شروط النظر الى المخطوبة

    يمكن ان نقيد النظر الى المخطوبة بالشروط التالية :-

    1- ان تكون ممن ترجي موافقتها: وانما يجوز النظر الى من يرجو منها الايجاب كما جاء في المغني ( واذا قصد نكاحها، ورجا رجاءً ظاهراً انه يجاب الى خطبته، كما قاله ابن عبدالسلام سن نظره ) او غلب على ظنه انه يجاب الى خطبته .

    2- ان لاتكون مخطوبة لغيره: فان الحديث الشريف نهى عن الخطبة على الخطبة ([11])،فان ذلك يقطع الاواصر ويورث العداوة والشحناء الى انه حطة العقل ، وفساد وبئس الزواج يستخدمه صاحبه باستحلال ماحرم الله ([12 ]).

    3- ان لايقصد التلذذ : ان نظر الخاطب مقيد بإقامة السنة فانه ينظر اتباعاً للآثار الواردة في ذلك ولايحق له ان يقصد اللذة في نظره .

    4- ان لايكون بشهوة: ويشترط بعض الفقهاء ان يكون النظر بدون شهوة ، ومع الشهوة لم يجز كما في المذهب الحنبلي .

    5- اذن المخطوبة : ويشترط بعضهم اذن المخطوبة في النظر، ولكن اكثر العلماء يرون ان لاحاجة لإذنها، اكتفاء باذن الشارع .

    6- ان تكون معينة للخطبة : فلا يجوز تصفح وجوه النساء، فمن اعجبته تقدم لخطبتها وقد اكتفى بعض العلماء ان تكون لدى الخاطب نيّة الزواج سواء قصد تزويج المنظور اليها بخصوصها، او كان قاصداً لمطلق التزويج ([13 ]).

    ثانياً: مايحل للخاطب ان يرى من مخطوبته :

    إختلف الفقهاء فيما يحل للخاطب أن يرى من مخطوبته، وهذه مذاهبهم :-

    أ‌- المذهب الحنفي :

    يباح النظر الى الوجه والكفين والقدمين لايتجاوز ([14])، وقال ابن رشد ( واجاز ابو حنيفة النظر الى القدمين مع الوجه والكفين ([15 ]).

    ب‌- المذهب الشافعي :

    واجاز الشـافعية النظر الى الوجه والكفين ، قال الامام النووي: ( ثم انه يباح له النظر الى وجهها وكفيها فقط ، لأنها ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال او ضده، وبالكفين على خصوصية البدن أو عدمها ) ([16]).، وقال أبي حامد الغزالي: (( ينظر إلى الوجه واليدين فقط، ويباح نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل عند أمن الفتنة إلآّ مابين السرة والركبة )) ([17 ]).

    ج – المذهب المالكي :

    اختلفت الروايات في هذا المذهب :

    الرواية الاولى :الوجه والكفان فقط:قال ابن رشد ( واما النظر الى المرأة عند الخطبة، فاجاز ذلك مالك الى الوجه والكفين فقط، واجازذلك غيره الى جميع البدن عدا السوأتين) ([18 ]).

    الرواية الثانية: الوجه والكفان واليدان: ( ونظر وجهها وكفيها فقط، ويديها ).

    الرواية الثالثة : البدن سوى السؤتين: ( واختار ابن القطان كون النظر اليها مندوباً، ومال الى جواز النظر الى جميع البدن سوى السؤتين ، وهذه رواية بعيدة ، لاسيما اذا رأينا ان هناك رواية عدم الجواز .

    أماالرواية الرابعة:عدم الجواز مطلقاً ، وهو مروي عن مالك بعد جوازه. ([19 ]).

    د: المذهب الحنبلي: وفي هذا المذهب :-

    1- الوجه والكفان .

    2- مايظهر منها غالباً .

    3- متجردة .

    قال ابن حجر: ( وعن احمد ثلاث روايات ، الاولى كالجمهورالوجه والكفان، والثانية ينظر الى مايظهر غالباً، والثالثة ينظر اليها مجردة )([20 ]).

    هـ:المذهب الظاهري :

    وعن داود الظاهري روايتان :-

    أ‌- النظر الى جميع بدنها حتى السوءتين .

    ب‌- النظر الى جميع بدنها ماعدا السوءتين .

    قال الامام النووي ( وقال داود الظاهري ينظر الى جميع بدنها ) ([21 ]).

    وقال إبن حزم:( ومن اراد ان يتزوج امرأة حرة او أمَةً، فله ان ينظر منها متغفلاً لها وغير متغفل الى مابطن منها وماظهر ) ([22 ]).

    و: مذهب الإمام الأوزاعي :

    يجيز الاوزاعي للخاطب النظر الى مواضع اللحم ([23])، وقال الامام النووي ( وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم)([24 ]).

    ز- مذهب الإمامية الجعفرية :

    تعددت الروايات في هذا المذهب ايضاً :

    الرواية الاولى:الوجه والمعاصم .

    الرواية الثانية: المحاسن، الوجه والمعاصم والشعر والنحر .

    الرواية الثالثة: سائر البدن ماعدا عورتها .([25 ]).

    ثالثاً: نظر المخطوبة الى الخاطب

    كما يندب ان ينظر الخاطب الى المخطوبة، يندب كذلك ان تنظر المخطوبة .

    وتنظر اليه غير عورته، حتى ولو خافت الشهوة كما يقول الاحناف ، جاء في المغني : ( ويسن للمرأة ان تنظر من الرجل غير عورته إذا أرادت تزويجه) ، والدليل على نظرالمخطوبة إلى الخاطب مايلي :-

    1- قياس المخطوبة على الخاطب للإشتراك في العلّة التي نصّ عليها الحديث وهو قوله ( صلى الله عليه وسلّم ) ( انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما ) ، فدوام الالفة بين الزوجين غير مقصور على معاملة الرجل، بل كل منهما يكون عنصراً في التآلف والتحابب، فكما ان الرجل يبحث عن المخطوبة التي تناسبه وتعجبه، كذلك هي ترغب ان تقترن برجل يعجبها ويناسبها، ثم ان المرأة اولى بالنظر من الرجل ، فالرجل يتمكن من مفارقة من لاتعجبه، بينما لاتستطيع المرأة ان ترفض زوجها ، لأنه لم يعجبها شكله .

    2- إن الاسلام يقرر حرية المرأة في إختيار وجها، ليحملها مسؤولية الحياة كاملة، فمتى يتحقق ذلك، وحتى لاتلقى باللآئمة على وليّها، ندبها الى النظر لخاطبها لتكون على بيّنة من امرها،ولتنفي عنها الغرر فيما لو تزوجت من انسان لم تره قط ([26 ]).

    وقد شرع الاسلام البدن الظاهرة، حتى إذا أقدم على الزواج، أقدم وقد وقع كل من صاحبه موقعاً يرضاه وإلاّ انصرف عنه ([27 ]).

     

     

     

     

    --------------------------------------------------------------------------------

     

    ([1]) د/ عبدالرحمن عتر، خطبة النكاح ، ص 181 .

    ([2]) ابن قيم الجوزية، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي بيروت – لبنان ،1987م ، ص 163 .

    ([3]) القرطبي ، ابي عبدالله محمد بن احمد الانصاري، الجامع لأحكام القران ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة /1387هـ ، ج12 ص 228. وخطبة النكاح ، ص 186- 187 .

    ([4]) عبدالرحمن عبدالخالق ، الزواج في ظل الاسلام ، دار القلم – كويت – ط2 ، 1985م، ص 47 .

    ([5]) طبّارة ،عفيف ، روح الدين الاسلامي ، دار العلم للملايين، بيروت – لبنان- ط 25، 1985م ، 365 .

    ([6]) الاعظمي ،حسين علي ، احكام الزواج ، مطبعة شركة الطبع والنشر – بغداد – ط 1، 1949م ، ص 14 .

    ([7]) البهيّ الخولي ، الاسلام وقضايا المرأة المعاصرة ، دار القلم – كويت – ط 3، 1968م ، ص 52 .

    ([8]) الفنجري، د/ احمد شوقي ، الطب الوقائي في الاسلام ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية ، 1985م، ص 164 .

    ([9]) حسني نصّار ، حقوق المرأة ، مطبعة دار نشر الثقافة بالاسكندرية ، ط1/ 1958م ، ص280 .

    ([10]) الطرابلسي، الشيخ الامام علاء الدين ابي الحسن علي بن خليل ، معين الإحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام، المطبعة المنيرية بمصر ، 1306هـ ، ص 187-188

    ([11]) د/ عبدالرحمن عتر، خطبة النكاح ، ص 197 .

    ([12]) البهيّ الخولي ، الاسلام وقضايا المرأة المعاصرة ، دار القلم – كويت – ط 3، 1968م ، ص 56 .

    ([13]) د/ عبدالرحمن عتر، خطبة النكاح ، ص 198 .

    ([14]) الاحوال الشخصية ، محمد ابو زهرة / ص 27 ، وكذلك الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية على مذهب الامام ابي حنيفة ، زكي الدين شعبان ، المطبعة العثمانية المصرية ، ط1 / 1347هـ، ص 2 .

    ([15]) بن رشد، ابي الوليد محمد بن احمد القرطبي المتوفي 595هـ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان ، 1408هـ- 1988م ،ط 10، ج2، ص 3 .

    ([16]) شرح صحيح مسلم للإمام النووي ، المطبعة المصرية بالازهر ، 1347هـ ، ج 9 ، ص 210 .

    ([17]) الغزالي، ابي حامد ، الوجيز في فقه مذهب الامام الشافعي، دار المعرفة، بيروت – لبنان 1979م ، ج2 ،ص 3 .

    ([18]) بداية المجتهد لإبن رشد ج 2 ، ص3 .

    ([19]) خطبة النكاح ، ص 202 .

    ([20]) ابن حجر العسقلاني، الحافظ شهاب الدين ابي الفضل ، فتح الباري ، مطبعة البابي الحلبي واولاده بمصر ، 1378هـ، ج11، ص 87 .

    ([21]) صحيح مسلم بشرح النووي ، ج9، ص 210 .

    ([22]) المحلى لإبن حزم ، ج10، ص30 .

    ([23]) الدوري، د/ قحطان، صفوة الاحكام من نيل الاوطار وسبل السلام ، مطبعة جامعة بغداد ، 1986م ، ط 2، ص 270 .

    ([24]) صحيح مسلم بشرح النووي ، ج9، ص 210 .

    ([25]) خطبة النكاح، ص 203 .

    ([26]) خطبة النكاح، ص 209- 210 .

    ([27]) البهيّ الخولي ، الاسلام وقضايا المرأة المعاصرة ، دار القلم – كويت – ط 3، 1968م ، ص 54 .

    كلمات مفتاحية  :
    خطبة النكاح آثار العدول الاسلام

    تعليقات الزوار ()