هل تسقط صلاة الجمعة عن المسافر، وهل هناك مدة محددة للسفر يكون المرء بعدها مقيماً؟
المسافر لا تلزمه الجمعة، لكن إذا حضرها أجزأته، إذا مرَّ بالبلد وصلى معهم أجزأته، وإلا فلا تلزمه، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم الجمعة صلاة الظهر، يوم عرفة، ولم يصلِّ الجمعة لأنه مسافر، صلى الجمعة صلاها ظهراً، كان يصلي في أسفاره ظهراً ولا يصلي جمعة، والمدة التي يمنع فيها الإنسان من القصر وتلزمه الجمعة أربعة أيام، فإذا نوى أكثر من أربعة أيام صلى جمعة وصلى تماماً، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، إذا نوى دخل البلد ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام عازماً عليها من أجل حاجةٍ في البلد فإنه تلزمه الجمعة تبعاً لغيره ويلزمه أن يصلي أربعا، أما إن كانت النية أربعة أيام فأقل فإنه يصلي ركعتين، لكن يلزمه أن يصلي جماعة إذا كان ما عنده أحد، يسافر وحده لا يصلي وحده يصلي مع الناس جماعة، لأن الجماعة واجبة، فيصلي مع إخوانه جماعة ويصلي أربعاً، لأن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى معهم أربعا، أما إذا كانوا جماعةً اثنين فأكثر، فهم مخيرون إن شاءوا صلوا وحدهم قصراً وإن شاءوا صلوا مع الجماعة أربعاً. - إذاً أولئك الذين يقولون الشخص المسافر وإن أقام أكثر من أربعة أيام في قولهم نظر -سماحة الشيخ-؟ ج/ قول مرجوح، فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يحدد خمسة عشر يوم، بعض العلماء يحدد تسعة عشر يوم، بعضهم يحدد بأكثر من ذلك، وبعضهم لا يحدد، والأقرب والأظهر ما قاله الجمهور رحمة الله عليهم الأكثرون من التحديد في أكثر من أربعة أيام، إذا نوى أكثر من أربعة أيام؛ لأن الأصل في حق المقيم أن يصلي أربعاً، هذا هو الأصل، والأصل في حق المسافر أن يصلي ثنتين، وهنا أقام أكثر فلا داعي لحكم الإقامة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أقام في حجة الوداع أربعة أيام صلى ثنتين، فدل على أن أربع لا تلزم السفر، لأنه قدم يوم الرابع من ذي الحجة ولم يزل يصلي ثنتين حتى توجه إلى منى وعرفات عليه الصلاة والسلام.