الأرجح جواز إقامة الجمعة بأقل من أربعين و أقل الواجب ثلاثة
قرأت في بعض الكتب أن من شروط إقامة الجمعة وجود أربعين ممن تجب عليهم الصلاة . وسبق أن نشر في الدعوة فتوى لسماحتكم أنها تقام في اثنين مع الإمام فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟
اشتراط الأربعين لإقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من أهل العلم ، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، والقول الأرجح جواز إقامتها بأقل من أربعين وأقل الواجب ثلاثة كما تقدم في الفتوى في جواب السؤال الذي قبل هذا ، لعدم الدليل على اشتراط الأربعين . والحديث الوارد في اشتراط الأربعين ضعيف كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام