ليس للمسافر الجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية أو المدينة
رجل أراد السفر بعد صلاة الظهر وقبل دخول وقت صلاة العصر فهل يجوز له الجمع بين الظهر والعصر في وقت الأولى؟
ليس له الجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية أو المدينة ويبرز للصحراء . لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر عام حجة الوداع بالمدينة أربعا ثم يخرج وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين . والله ولي التوفيق .