لقد حصل جدال في الصلاة الرباعية والثلاثية عن الركعتين الأخيرتين من الرباعية، والركعة الأخيرة من الثلاثية؛ هل يجوز أن نقرأ ما تيسر من القرآن فيهن أم لا؟
السنة قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء والمغرب، هذا هو الأفضل، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الأخيرتين من الظهر، والعصر بفاتحة الكتاب فقط، وهكذا في الأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء، وإن قرأ زيادة يسيرة فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل، وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أنه ربما يقرأ في الثالثة والرابعة شيئاً يسيراً، وجاء عن الصديق أبي بكر -رضي الله عنه- أنه كان يقرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (8) سورة آل عمران.