إذا أطال الإمام في التشهد الأول في الجلوس هل نصلي علي النبي بعد كمال التشهد، أم نقرأ التشهد ونصمت حتى يقوم الإمام؟
السنة أن يُقرأ الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم- ، يقرأ المصلي الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا تيسر سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموما؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن ذلك بيَّن لهم كيفية الصلاة، ولم يقل هذا في التشهد الأخير فقط ، بل أطلق، فدل ذلك على أنه يشرع في التشهد الأول والأخير جميعاً ، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يقول : اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد.. إلى أخره.. في التشهد الأول والأخير جميعاً ، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأرجح، وإن قام الإمام ولم يتمكن من قوله فلا بأس ، يقوم مع الإمام ، يكفيه هو أن يقول وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ولكن إذا تمكن يأتي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- أو كان إماماً أو منفرداً يأتي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- ، هذا هو الأفضل، وهو ظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام-.