هل أنه صحيح لا تجوز الصلاة بخواتم وسلاسل النحاس؟
ليس بصحيح، ولا حرج في الصلاة بخواتم الذهب بحق المرأة، وخاتم الفضة بحق الجميع، وخاتم الحديد بحق الجميع، لا حرج في ذلك، والحديث الذي فيه تحريم هذا حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقال عليه الصلاة والسلام للذي أراد الزواج وليس عنده شيء قال له: (التمس ولو خاتماً من حديد)، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد، وأما الحديث الذي فيه أنه رأى على إنسان خاتم من حديد فقال: (مالي أرى عليك حلية أهل النار؟!)، ورأى آخر عليه خاتم من صفر قال: (مالي أرى عليك ريح الأصنام؟!)، هو حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة.