ما حكم الاستماع للأذان، وما حكم البيع حين الأذان؟
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) السنة أن يستمع للأذان، إذا سمع يستمع ويقول مثل قوله إلا في الحيعلة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا أذن المؤذن ينبغي له أن يبادر بالصلاة يتوضأ ويذهب إلى المسجد، وإذا كانت الجمعة وجب عليه ذلك، لقوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ(9) سورة الجمعة، هذا واجب، وفي غير الجمعة يشرع، يشرع له في غير الجمعة إذا سمع الأذان أن يدع البيع وأن يشتغل بالوضوء إذا كان على غير وضوء ويتوجه إلى المسجد يصلي مع المسلمين، وإذا كان الذي بين الإقامة والأذان لا يتسع إلا لهذه وجب عليه ذلك، وجوب، أما إذا كان لا، فيه سعة، فلا مانع أن يكمل ما في يده، إن كان في يده سلعة يريد بيعها بلا حرج، ثم يبادر إلى الصلاة، أما في الجمعة لا، إذا سمع النداء لا يفعل شيء، يبادر ويسارع إلى الجمعة.