إذا قام رجل في صلاته وصلى ركعتين مثلاً، وهو في الركعة الثالثة دخله شك، ولم يدرِ هل قرأ الفاتحة في الركعة الثانية أم لا، ولم يترجح عنده أحد الأمرين، علماً بأن ذلك قد تكرر منه في أكثر من صلاة، فماذا يلزمه في ذلك؟
إذا كان الوسواس قد تكرر فلا يلتفت إليه ويحمل حاله على أنه قرأها إرغاماً للشيطان، أما إذا كان شيئاً عارض ليس بشيءٍ متكرر فهذا يلغيها وتكون الثالثة بدلاً منها ويأتي بركعة زائدة ويسجد للسهو، أما إذا كان الوسواس يتكرر فهذا من الشيطان ولا يلتفت إليه، ويعتبرها ولا يأتي بشيء بدلها.