ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته بعد انقطاع أحد الدمين منها ولم تغتسل، لكنه أمرها بالتيمم؟
الواجب الاغتسال إذا كانت تقدر عندها الماء وتستطيع الواجب الاغتسال، لأن الله قال: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ[البقرة: 222] فعليها أن تتطهر بالماء بعد الحيض أو بعد النفاس ثم يأتيها، أما إذا كانوا في سفر أو كانت مريضة لا تستطيع استعمال الماء أو الماء معدوم فالتيمم يقوم مقامه، تتيمم بعد الحيض وبعد النفاس ويأتيها زوجها لأنه طهارة. بارك الله فيكم