هل وقوع النجاسة على جسم الإنسان تلزمه بإعادة الوضوء، أم أنه يكفي إزالة النجاسة والصلاة دون إعادة الوضوء؟
إذا وقع على جسم الإنسان نجاسة بعد الوضوء بأن وقع عليه شيء من بول الصبي أو غير ذلك من أنواع النجاسة فإنه يغسل محل النجاسة ويكفي ولا يعيد الوضوء، يغسل ما أصاب النجاسة من ثوب أو بدن وليس عليه أن يعيد الوضوء، أما إذا كانت النجاسة من نفسه بأن خرج منه البول فهذا يعيد يستنجي ويعيد الوضوء، أما لو أصابه نجاسة من طفل عنده أو من غيره أو سقط عليه دم، يغسل ما أصابه ويكفي والوضوء صحيح.
|