سافر مجموعة من الناس ومعهم ماء كثير محمول فوق السيارات، وهو زائد عن حاجتهم تقريباً، إلا أنهم تيمموا، فاختلفوا حينئذ، البعض قال بالجواز، والبعض الآخر يقول: لا يجوز، بل يجب أن نتوضأ من هذا الماء، ما هو رأي سماحتكم؟
الصواب أن عليهم الوضوء، إذا كان الماء فيه فضل، الصواب عليهم الوضوء، فإذا صلوا بالتيمم لا يصح، أما إذا كان الماء قليل حد شرابهم وحاجتهم فلا بأس أن يصلوا بالتيمم، أما إذا كان الماء كما قال السائل كثير، وفيه فضل عن حاجتهم، فإن الواجب أن يصلوا بالوضوء لا بالتيمم، ومن صلى بالتيمم يعيد.