إذا لبس إنسان جوربين على طهارة ثم تطلب الأمر نزعهما، مثل إجراء كشف طبي يتطلب نزعهما، ثم عاد ولبسهما مرة أخرى بدون وضوء، علماً أنه لا زال على طهارة، فما حكم ذلك بالتفصيل؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كان ما زال على طهارته الأولى التي لبس عليها الخفين أو الجوربين لا بأس، إذا كان تطهر مثلاً لصلاة الظهر ولبس الجوربين أو الخفين ثم دعت الحاجة إلى كشفهما بعد الصلاة لمرضٍ أو غيره ثم أعادهما مرةً أخرى على طهارته فلا بأس، يمسح بهما يوماً وليلة إن كان مقيماً وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافراً، أما إن كان أحدث بعد ما لبسهما فإنه لا يعيدها إلا بعد الطهارة.
|