كيف تكون المرأة داعية إلى الله- عز وجل-, وفي سبيل الله في ظل ظروف أسرية تمنعها من الخروج من البيت لحضور الدروس أو المحاضرات؛ لأن الوالد يكرر دائماً الآية الكريمة: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ[الأحزاب:33]، فما معنى القرار هنا
إذا كانت المرأة عندها علم تدعو إلى الله- سبحانه وتعالى- ولو في بيتها مع أهلها, أو مع الزوار حتى يتسير لها الخروج إلى مجامع النساء, والواجب على أبيها إذا كان عندها علم ألا يمنعها من الخروج إلى مجامع النساء مع التستر, والبعد عن أسباب الفتنة, والأصل في البقاء في البيوت هو الأصل والأسلم والأولى لقوله- جل وعلا-: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ[الأحزاب:33]؛ لأنه أبعد للمرأة عن الفتنة لكن خروجها لحاجتها, وخروجها للدعوة إلى الله, أو للتعلم, أو لصلة الرحم, أو لعيادة المريض, أو لإسعاف المصاب كل هذا لا بأس به، مشروع، وإنما المكروه خروجها من غير حاجة, أما إذا كان خروجها لأمر شرعي فهذا أمر مطلوب, والواجب على الآباء والأولياء أن يساعدوه على الخير وإذا كانت المرأة صالحة ساعدوها على الخير, أما إن كانت تتهم بأنها تخرج باسم الخير وهي تخرج للشر فهذا محل نظر ومحل اجتهاد, لكن ما داموا يعرفون أن خروجها خروج صالح ليس فيه شيء, وأنها تخرج إلى الدراسة التي ليس فيها اختلاط, أو إلى حضور حلقات العلم بين النساء, أو الدعوة إلى الله بين النساء، إذا كانوا يعلمون أن خروجها لا بأس به, فالواجب عدم منعها، والواجب أن تساعد على الخير كما كان أزواج النبي يخرجن في المصالح، للعامة وفي المصالح الخاصة وهن المخاطبات في قوله: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (الأحزاب: من الآية33)، ومع هذا يخرجن لتعزية المصاب، ويخرجن لحفلات الأعراس, ويخرجن لغير هذا من الحاجات, وفيهن أسوة- رضي الله عنهن وأرضاهن-.