يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا))[النساء:10]؟
الآية واضحة، يجب على من لديه مال اليتيم أن يحذر أكل أموالهم بغير حق، ولا يجوز أكل أموالهم بغير حق، فالواجب عليه أن يتقي الله وان يحسن في أموالهم، لن الله يقول سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (152) سورة الأنعام، فالواجب على أولياء الأيتام أن يحسنوا ولا يجوز لهم أكلها بغير حق، قال الله سبحانه: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (6) سورة النساء، إذا كان فقير يتصرف فيها ويتجر فيها ويأكل بالمعروف، وإذا كان غنياً فليستعفف عنها إلا إذا فرض له الحاكم والقاضي أجرة معلومة على تجارته فيها جعل له نصف الربح، أو ثلث الربح، أو ربع الربح أو خمس الربح، فلا بأس، المقصود أنه لا يأكلها ظلماً، بل هو متوعد بالنار إذا أكلها ظلماً، وهكذا غيره من باب أولى من الناس إذا تعرض لأموال اليتامى بغير حق فهو متوعد بالنار وأن كان ليس ولياً له من باب أولى، فليس لوليهم ولا غيره أن يأكل من أموالهم بالباطل، ليس له إلا ما شرع الله وما أباح الله له سبحانه وتعالى من أكله معهم إذا كان فقيراً، والتعفف إذا كان غنياً، أو ما يعطيه الحاكم، ويقدر له الحاكم الشرعي من الأجرة على قيامه على أموالهم، وتعبه في أموال اليتامى، أو شيئاً من الربح إذا كان يتجر فيها كصنف الربح، أو ثلث الربح، أو ربع الربح، أو نحو ذلك، هذا لا بأس به وهو يرجع إلى القاضي والحاكم.