هل صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصرا في نمرة أمر واجب أم يجوز أن أصليهما في وقت كل منهما كاملتين؟
صلاتهما جمعاً وقصراً في عرفات في عُرنة، مو في نمرة في عرنة صلاها النبي في عرنة، في غرب عرفات، هذا مستحب وسنة مؤكدة، ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة لكن ليس بواجب عند أهل العلم بل سنة، فإن المسافر لو أتم صحت صلاته، لكن هنا متأكد لأن الرسول فعله -صلى الله عليه وسلم- قال: (خذوا عني مناسككم)، فلا ينبغي له أن يخالف السنة، بل يصلي مع الناس قصراً وجمعاً، جمع تقديم ثم يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة، ولو صلاهما في عرفة ولم يصليهما في عرنة ولا في نمرة فلا بأس، لأن الناس في هذه العصور يحتاجون إلى التخلص من الزحام، فبقاؤه في نمرة أو في عرنة قد يشق عليه في آخر النهار عند الدخول في عرفة، فإذا دخل عرفة ضحىً ونزل بها ضحىً، وبقي بها حتى يصلي الظهر والعصر فيها في عرفات جمع تقديم فلا بأس، وإن نزل في نمرة وصلى في عرنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل عرفات ــــ ولكنه في الوقت الحاضر قد يصعب على غالب الناس بسبب كثرة الناس وزحام السيارات والله المستعان. أيها الأخوة الكرام كان ضيف لقائنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز