نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنـزيه وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه.
والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة.
نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) ص 8، وفي جريدة (الشرق الأوسط) العدد 3514 في 12/7/1988م.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.