بتـــــاريخ : 11/30/2008 5:02:11 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1682 0


    الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

    الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة

    هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا؟ أفتونا يا سماحة الشيخ مأجورين.


    ليس بشرط، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ، فليس من شرط الإحرام الطهارة.

    نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()