لا يجوز لمن دخل في الحج والعمرة أن يرفضهما حتى يكملهما إلا المحصر
حضر عندي ع.ع.ي. وذكر أنه أحرم بالحج من جدة في عام 1407هـ، وبعد خروجه من عرفات استمر به السير إلى منى ولم يبت في مزدلفة ثم رفض الحج وخلع ملابس الإحرام وذهب إلى أهله وجامع زوجته بعد ذلك، واستفتاني في ذلك.
فأفهمته أن هذا العمل منكر، وأن عليه التوبة من ذلك؛ لأن من دخل في الحج والعمرة لا يجوز له رفضهما حتى يكملهما إلا المحصر؛ لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ.
وأفهمته أن حجه قد فسد بالجماع وأن عليه بدنة تجزئ في الضحية، وهي التي تم لها خمس سنين أو سبع من الغنم تجزئ في الضحية، كلها توزع بين الفقراء في مكة، وعليه أيضاً ذبيحة عن تركه الرمي، وذبيحة ثانية عن تركه المبيت في مزدلفة وثالثة عن تركه المبيت في منى، وعليه أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر بنية حجه السابق ويجزئه ذلك عن طواف الوداع، فإن أقام بعد الطواف والسعي في مكة فعليه طواف الوداع عند خروجه إلى جدة، وعليه حجة أخرى بدل الحجة الفاسدة وتجزئه عن فريضة الإسلام. ونسأل الله أن يمن علينا وعليه بالتوبة النصوح، وأن يعفو عنا وعنه وجميع المسلمين.
قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
[1] سورة البقرة، الآية 196.