لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه
ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم، ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطاً لا يجوز لبسه؟
لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها، وبالله التوفيق.
[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، ونشر في جريدة (البلاد) بتاريخ 5/12/1416هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
|