الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول بأن الحاج ممنوع من التسوق قبل إتمام النسك لا يصلح، ويجوز للحاج أن يذهب للسوق قبل إتمام النسك وبعد إتمام النسك لقول الله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ {البقرة: من الآية198} إلا أنه يلزم الحاج أن يجعل طوافه للوداع آخر ما يقوم به في مكة بحيث إذا طاف الوداع فإنه يسافر، ولا يتأخر لشراء بعض الأغراض، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت أي الطواف. رواه البخاري ومسلم.
وانظر الفتوى رقم:20020 ، والفتوى رقم:22923، والفتوى رقم: 58827.
|