بتـــــاريخ : 11/29/2008 3:34:59 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 2024 0


    مسائل متعلقة برمي الجمرات

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن عثيمين | المصدر : www.mnask.com

    كلمات مفتاحية  :

    مسائل متعلقة برمي الجمرات


     
    مسائل متعلقة برمي الجمرات:
    1- ما هو موعد بداية ونهاية رمي جمرة العقبة وبقية الجمرات؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "رمي جمرة العقبة يوم العيد من آخر ليلة العيد إلى طلوع الفجر ليلة الحادي عشر، لكن الأفضل للقادرين أن لا يرموا حتى طلوع الشمس.
    ورمي جمرات أيام التشريق من الزوال ـ أي من دخول وقت الظهر ـ إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، فيوم أحد عشر من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، وكذلك رمي يوم اثني عشر من الزوال إلى طلوع فجر يوم الثالث عشر، ويوم ثلاثة عشر من الزوال إلى غروب الشمس، ولا رمي بعد غروب الشمس يوم ثلاثة عشر؛ لأنه تنتهي أيام التشريق"([1]).
    2- ما حكم من لم يرتب رمي الجمرات الثلاث؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: قمت هذا العام أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج، وقد اكتشفت بعض الأخطاء وهي رمي الجمرة، بعد رجوعي من المزدلفة رمى كل منا سبع حصيات، وكان الرمي خلف البنية، أي: على العمود من الخلف، وقد اكتشفت ذلك ثاني يوم الحادي عشر عند رمي 21 حصاة، كل من الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى، وقد استفتيت في نهاية اليوم الثاني عشر في مكة المكرمة بعض الأئمة عن ذلك، فقال: صيام ثلاثة أيام؛ لأنه ليس عندي وقت للرجوع إلى منى لإعادة الرمي؛ وذلك لظروف السفر. فهل هذا صحيح أم لا، أرجو النصيحة والإفادة من سيادتكم؛ حتى أطمئن، وأيضا أذكر أنني رميت في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، مبتدئا بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، هل هذا صحيح أيضا أم لا، وماذا أفعل إذا كان خطأ؟ وعند طواف الوداع بعد أن طفت طواف الوداع انتظرت ما يقرب من ساعتين أو ثلاث لأداء صلاة الجمعة، هل هذا صحيح أم لا؟ ولذا أرجو من سيادتكم الإفادة والنصح وشكرا لسيادتكم.
    فأجابت: "رميك جمرة العقبة على تلك الصفة لا يصح، كما أنه يجب الترتيب في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر وما بعده، وذلك بأن يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن خالفت وجب عليك الإعادة، فإذا لم تعد في وقت الرمي أيام منى وجب عليك دم يجزئ أضحية يذبح بمكة المكرمة، ويوزع على فقرائها، ومكثك ساعتين أو ثلاثا بعد طواف الوداع لا شيء عليك فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
    [2]).
    الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
     الشيخ: عبد العزيز ابن باز
    3- ما حكم من رمى الجمرات وأنقص حصاة أو حصاتين دون تعمد؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: حاج رمى وأيقن أن إحدى الحجارة لم تسقط بالحوض، فمن شدة الزحام ذهب ولم يرمها؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "لا بأس إن شاء الله؛ لأنها حصاة واحدة، قد عفا عنها كثير من العلماء رحمهم الله"([3]).
    وقال رحمه الله في موضع آخر: "رخص بعض العلماء في نقص حصاة أو حصاتين؛ لأن ذلك وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإذا جاءنا رجل يقول: إنه لم يرم إلا بست ناسيًا أو جاهلاً، فإننا في هذه الحال نعذره، ونقول: لا شيء عليك؛ لورود مثل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فالأصل أن المشروع سبع حصيات كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"([4]).
    4- هل يجوز الرمي بالحصاة الملتقطة من حول الجمرات؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "نعم يجزئ الرمي بحصاة قد رُمي بها؛ لأن الحصاة حصاة مهما كانت، وعليه فإذا سقطت من يدك حصاة فخذ من الأرض وارم بها، ولو كنت إلى جنب الحوض، ولا تسأل: هل رمي بها أم لا"([5]).
    5- ما هي صفة الرمي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
    أما صفة رمي جمرة العقبة يوم العيد، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "فإذا وصلوا [أي: الحجاج] منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويُكَبِّر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم"([6]).
    أما صفة رمي الجمرات أيام التشريق، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رحمه الله: "يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة، بعد زوال الشمس ويجب الترتيب في رميها.
    فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويُسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، ويُكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلاً بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، فيدعو كثيرًا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.
    ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال، كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم"([7]).
    6- هل يجوز رمي جمرة العقبة من جميع الجهات مع أنها في الأصل ترمى من جهة؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من رمى جمرة العقبة من الجهة المغلقة، ووقع الحصى في الحوض؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "العمود الموجود لا يستوعب كل المساحة، فهو في نصف المساحة، وجوانبه من اليمين والشمال يرمى منها، فلو أتيت من خلف العمود ورميت عن يمين العمود أو عن يساره، أصبحت الحوض، والواجب أن تقع الحصاة في الحوض من أي جهة كانت، حتى لو وقعت في الحوض وتدحرجت وخرجت من الحوض وأنت تشاهد، فلا بأس"([8]).
    7- ما حكم جمع رمي جمار اليومين والثلاثة وهل هو أفضل من التوكيل؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: رجل مريض يوم العيد، فهل له أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم التشريق، أو يؤكل أفضل؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا صار عند الإنسان مانع يمنعه من الرمي يوم العيد، فإنه يؤخره حتى يقوى على ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا، ولم يقل لهم: وكلوا. والتوكيل في الرمي لا يجوز أن يتهاون به؛ لأن الرمي من مناسك الحج، وقد قال الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}. فلا يمكن أن يؤكل إنسان لمجرد أنه تعبان، أو لمجرد الزحام، فنقول: أما التعب فإن كان دائمًا كالمرأة الحامل، أو الرجل الكبير السن، أو عجوز كبيرة السن فليوكل، أما إذا كان أصابه مرض خفيف يرجو أن يبرأ منه في آخر أيام التشريق فلا يجوز أن يوكل"([9]).
    8- ما الواجب على من ترك رمي الجمار أو ترك رمي بعض الجمار؟
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: رجل حج هذا العام ولم يرم اليوم الثاني عشر، وكان ينوي التعجل فماذا عليه؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "عليه التوبة والاستغفار وعليه دم، ذبيحة عن ترك الرمي، وذبيحة عن ترك الوداع؛ لأن الوداع لا يجزئ قبل الرمي. إذا كان وادع قبل الرمي لا يجزئ، أما إذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع، ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر"([10]).
    وسئل ـ أيضًا ـ رحمه الله السؤال التالي: لو لم يستطع أحد الحجاج أن يرمي الجمرات يوم الثالث عشر، وهذا آخر أيام التشريق إلا بعد الغروب هل يجزئه ذلك؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا غابت الشمس لم يبق رمي في اليوم الثالث عشر، فإن كان مقيمًا حتى جاء اليوم الثالث عشر في منى فعليه الرمي، فإذا غابت الشمس ولم يرم فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر"([11]). 
    9- من فاته رمي يوم من أيام منى فهل يجزيه رميه في بقية الأيام؟ وكيف؟
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "لو أخر الحاج رمي الحادي عشر والثاني عشر، ورماها في اليوم الثالث عشر مرتبة بعد الزوال، أجزأه ذلك، ولكنه يعتبر مخالفًا للسنة، وعليه أن يرتبها فيبدأ برمي الحادي عشر في جميع الجمرات الثلاث مرتبة، ثم يعود برميها عن اليوم الثاني عشر، ثم يعود ويرميها عن الثالث عشر، كما نص على ذلك كثير من أهل العلم. والله ولي التوفيق"([12]).
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا لم تستطع أن ترمي في اليوم الأول ورميت في اليوم الثاني، فإن هذا لا حرج عليك"([13]).
    10- من توكل عن غيره في الرمي فهل له أن يرمي عن نفسه وعن وكيله كل جمرة في مقام واحد؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ابدأ بنفسك)). وقوله: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)). ويجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد. فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه ثم بسبع عن موكله، وهكذا الثانية والثالثة كما يفيده ظاهر الحديث المروي عن جابر، قال: (حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم) رواه أحمد وابن ماجه، وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد، إذ لو كانوا يكملون الثلاث عن أنفسهم ثم يرجعون من أولها عن الصبيان لنقل ذلك. والله أعلم"([14]).
    11- من أين يأخذ الحاج الجمرات التي يريد الرمي بها؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويلقط الحصى من منى أو مزدلفة أو غيرهما كل يوم بيومه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقط الحصى من مزدلفة، ولا أنه لقط حصى الأيام كلها وجمعها، ولا أمر صلى الله عليه وسلم أحدًا بذلك من أصحابه فيما أعلم"([15]).
    12- ما هو حجم حصى الجمار؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "في الحصى الذي يرمي به يكون بين الحمص والبندق، لا كبيرًا جدًا ولا صغيرًا جدًا"([16]).
    13- ما حكم الدعاء عند الجمرات وأين يكون وما صفته وهل هناك أدعية مخصصة هناك؟
    أما حكم الدعاء عند الجمرات: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هل الوقوف عند رمي الجمرة الأولى والوسطى واجب؟ الجواب: ليس بواجب لكنه سنة، سنة تكاد تكون مهجورة، ولذلك ترى كثيرًا من الناس لا يفعلونها؛ إما لجهل، وإما لشغل يحدوهم إلى المبادرة، وإما لضيق المكان، المهم أنها ليست بواجبة، فلو ترك الإنسان الدعاء عمدًا ولم يقف ولم يدع فلا حرج عليه"([17]).
    أما مكانه وصفته: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويُسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويُكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلاً بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرًا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها"([18]).
    أما هل هناك أدعية مخصصة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ليس هناك دعاء مخصوص فيما أعلم"([19]).
    14- هل يجوز للحاج أن يوكل غير الحجاج للرمي؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز لغير الحاج أن يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "الفقهاء رحمه الله قالوا: لا يصح أن يوكل إلا من حج ذلك العام"([20]).
    15- إذا نسي الوكيل الرمي عن موكله فما الحكم؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: امرأة وكلت شخصًا لرمي الجمرة، لكنه نسي، ماذا عليه وماذا عليها؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "تجب الفدية في هذه الحال؛ لأن الرمي من واجبات الحج، وقد قال العلماء: إن في ترك الواجبات دمًا، لكن على من يكون؟ أعلى المرأة أم على الوكيل؟
    قد يقال: إن الوكيل فرط؛ لأنه لو انتبه وتأهب تأهبًا تامًا ما نسي، وقد يقال: إن النسيان ليس بتفريط؛ لأنه من طبيعة الإنسان. والذي أرى أن يتصالحا في هذه المسألة؛ إما أن يتحملا الفدية جميعًا، كل واحد نصفها، وإما أن يتراضيا بأن تكون الفدية على أحدهما"([21]).
    16- ما حكم الرمي بحصى الأسمنت أو الآجر ونحوهما؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم الرمي بقطع الأسمنت؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "يرى بعض العلماء أن الأحجار التي تؤخذ من الأسمنت لا يجزي الرمي بها، إلا إذا كانت هذه الكتلة مشتملة على حصاة، فإن كانت مشتملة على حصاة فلا بأس"([22]).
    وقال رحمه الله في موضع آخر: "لو رمى بقطعة من الإسمنت فإنه لا يجزئ، ولو رمى بجص أو بخشب، أو بأي مادة من المواد، أو معدن من المعادن سوى الحصى فإنه لا يجزئ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصى"([23]).
    17- لقط الحصى هل يجوز من أي مكان في الحرم والحل وفي منى وخارجها؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويلقط الحصى من منى أو مزدلفة أو غيرهما كل يوم بيومه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقط الحصى من مزدلفة، ولا أنه لقط حصى الأيام كلها وجمعها، ولا أمر صلى الله عليه وسلم أحدًا بذلك من أصحابه فيما أعلم"([24]).
    18- كيف يرمي الوكيل عن موكله؟ وكيف يرتب الرمي؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:"ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ابدأ بنفسك)). وقوله: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)). ويجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد. فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه ثم بسبع عن موكله، وهكذا الثانية والثالثة كما يفيده ظاهر الحديث المروي عن جابر، قال: (حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم) رواه أحمد وابن ماجه، وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد، إذ لو كانوا يكملون الثلاث عن أنفسهم ثم يرجعون من أولها عن الصبيان لنقل ذلك. والله أعلم"([25]).
    19- هل يجوز الرمي عن النساء الضعفة؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا عن النساء؛ نظرًا لشدة الزحام؟
    فأجابت: "قال تعالى:
    {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. وقال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}. فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما، والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جدا، والهزيلة والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائبا في الرمي عن غيره يكون من الحجاج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
    [26]).
    الشيخ: عبد الله بن منيع    الشيخ: عبد الله بن غديان
    الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشية الزحام وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟
    فأجابت: "يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([27]).
    الشيخ: عبد الله بن منيع    الشيخ: عبد الله بن غديان
    الشيخ: عبد الرزاق عفيفي           الشيخ:عبد العزيز ابن باز
    20- هل يجوز الرمي بغير الحصى؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لا يجزئ الرمي بغير الحصى، فلو رمى بذهب لم يجزئه؛ لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع، ولو رمى بمدر [وهو الطين المجفف] لم يجزئه، ولو رمى بقطعة من الإسمنت فإنه لا يجزئ، ولو رمى بجص أو بخشب، أو بأي مادة من المواد، أو معدن من المعادن سوى الحصى فإنه لا يجزئ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصى"([28]).  
    21- ما مقدار الحصى التي يرمى بها؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "في الحصى الذي يرمي به يكون بين الحمص والبندق، لا كبيرًا جدًا ولا صغيرًا جدًا"([29]).
    22- من أين يلقط الحصى؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويلقط الحصى من منى أو مزدلفة أو غيرهما كل يوم بيومه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقط الحصى من مزدلفة، ولا أنه لقط حصى الأيام كلها وجمعها، ولا أمر صلى الله عليه وسلم أحدًا بذلك من أصحابه فيما أعلم"([30]).
    23- ما حكم من رمى الجمرات أيام التشريق قبل الزوال أو رماها قبل وقتها ليلاً؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ماذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟
    فأجابت: "من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال، فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([31]).
    الشيخ: عبد الله بن غديان      الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
    الشيخ: عبد العزيز ابن باز
    24- متى يحق للحاج أن يوكل غيره على الرمي؟
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه؛ لقول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يُشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة"([32]).
    25- ما حكم طواف الوداع قبل الرمي في اليوم الثاني عشر؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الوداع قبيل إكمال رمي الجمار؟
    فأجابت: "الوداع آخر أعمال الحج، فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([33]).
    الشيخ: عبد الله بن قعود  الشيخ: عبد الله بن غديان
    الشيخ: عبد الرزاق عفيفي           الشيخ:عبد العزيز ابن باز
    26- ما حكم الرمي ليلاً؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: رميت الجمار ثاني ليلة، الساعة العاشرة مساء، مع العلم أنني مضطر إلى ذلك، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ مع العلم أن معي حرمتين ورجل وكلهم مرضى.
    فأجابت: "من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلا، فليس عليه في ذلك شيء. وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا في المستقبل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
    [34]).
    الشيخ: عبد الله بن قعود  الشيخ: عبد الله بن غديان
    الشيخ: عبد الرزاق عفيفي           الشيخ:عبد العزيز ابن باز
    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "لم يثبت دليل على منع الرمي ليلاً والأصل جوازه، والأفضل الرمي نهارًا في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده. فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة إلى آخر الليل، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر، ومن فاته الرمي نهارًا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي، ووجب عليه دم؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر"([35]).
    27- ما حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ماذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟
    فأجابت: "من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال، فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
    [36]).
    الشيخ: عبد الله بن غديان      الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
    الشيخ: عبد العزيز ابن باز
     

     
     


    ([1]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (23/286).
    ([2]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/275-276)، الفتوى رقم: (10883).
    ([3]) فتاوى ورسائل فضيلته (23/123).
    ([4]) فتاوى ورسائل فضيلته (23/148).
    ([5]) فتاوى ورسائل فضيلته (23/231).
    ([6]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/77).
    ([7]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/84).
    ([8]) فتاوى ورسائل فضيلته (23/129).
    ([9]) فتاوى ورسائل فضيلته (23/115-116).
    ([10]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/369).
    ([11]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/371).
    ([12]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/375).
    ([13]) فتاوى ورسائل فضيلته (23/273).
    ([14]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص164) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
    ([15]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص162) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
    ([16]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص162) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
    ([17]) فتاوى ورسائل فضيلته (23/231-232).
    ([18]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/84).
    ([19]) فتاوى ورسائل فضيلته (23/264).
    ([20]) فتاوى ورسائل فضيلته (23/102) وما بعدها، بتصرف.
    ([21]) فتاوى ورسائل فضيلته (23/115).
    ([22]) فتاوى ورسائل فضيلته (23/125).
    ([23]) فتاوى ورسائل فضيلته (24/546).
    ([24]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص162) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
    ([25]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص164) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
    ([26]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/283-284)، فتوى رقم: (501).
    ([27]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/284-285)، فتوى رقم: (1137).
    ([28]) فتاوى ورسائل فضيلته (24/546).
    ([29]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص162) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
    ([30]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص162) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
    ([31]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/273)، فتوى رقم: (2269).
    ([32]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/85-86).
    ([33]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/302)، فتوى رقم: (8517).
    ([34]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/281-282)، فتوى رقم: (1611).
    ([35]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/144).
     
    ([36]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/273)، فتوى رقم: (2269).


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()