مسائل متعلقة بالمواقيت:
1- ماحكم الإحرام بعد تجاوز الميقات؟ والإحرام من ميقات آخر؟(زيادة تحرير)
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: "إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام، ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده، فعليه دم؛ لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([1]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
2- ماذا يجب على من تجاوز الميقات بدون الإحرام لعدم وجود تصريح الحج؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: إذا دخل الأفاقيُّ مكة بدون إحرام من أجل التحايل على ولاة الأمر بعدم إرادة الحج، ثم أحرم من مكة، فهل حجه صحيح؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أما حجُّه فصحيحُّ، وأما فعله فحرامٌ من وجهين:
أحدُهما: تعدّي حدودِ الله سبحانه وتعالى بِتركِ الإحرامِ من الميقاتِ.
والثاني: مخالفته أمرَ ولاةِ الأمور الذين أُمرنا بطاعتهم في غير معصيةِ الله، وعلى هذا يلزمهُ أن يتوبَ إلى الله ويستغفره مما وقع، وعليه فديةٌ يذبحها في مكة ويُوزعها على الفقراء لتركهِ الإحرامَ من الميقاتِ، على ما قاله أهلُ العلم من وجوب الفدية على من تركَ واجبًا من واجباتِ الحج أو العمرة"([2]).
3- ماذا يترتب على من تجاوز الميقات ناسيًا أو جاهلاً، أو لعدم وجود ملابس الإحرام؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إنني في عطلة الربيع الماضية اصطحبت أهلي وأولادي بنية زيارة أختي في الطائف، ونأخذ عمرة والعلاج في جدة، هذه هي النية أساسا. الذي حصل أننا أقمنا في الطائف يوما ثم ذهبنا إلى جدة مارين بمكة ولم نحرم من السيل، حيث كنت أعتقد أن ما في ذلك شيء، فأخرنا العمرة حتى العودة من جدة، وفعلا بعد انتهائنا من جدة أحرمنا بالعمرة ونسينا أيضا لم نصل ركعتين بعد الإحرام، وكان يدور في نفسي بأن فيه ميقاتا فيما بين جدة ومكة، فلم نجد ميقاتا، وواصلنا حتى الحرم وأخذنا عمرة. وعند العودة للعمل قصيت ذلك على بعض مدرسي المعهد العلمي، فقالوا: إن علينا دما، وإنه كان يجب علينا ألا نمر مكة حتى نأخذ العمرة. فأرجو من سماحتكم توجيهنا للصواب، وماذا يترتب علينا؟ والله يحفظكم.
فأجابت: "الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام، وحيث لم تحرموا من الميقات فإنه يجب على كل منكم دم، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة المكرمة، وتقسم على فقرائها، ولا تأكلوا منها شيئا، أما ترك صلاة ركعتين بعد لبس الإحرام فلا حرج عليكم في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([3]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز.
ـ أما من حاذى الميقات ولم يجد ملابس للإحرام، قال سماحته الشيخ ابن باز رحمه الله: "من لم يحمل معه ملابس الإحرام فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل)). وعليه كشف رأسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم، قال: ((لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات، ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين)) الحديث متفق عليه.
فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزارًا اتزر بها ولم يجز له لبس السراويل، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك، فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزارًا حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة، جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزارًا وخلع القميص، وعليه عن لبسه القميص كفارة وهي: إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، هو مخير بين هذه الثلاثة، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه، والله ولي التوفيق"([4]).
4- هل يجوز الإحرام من جدة لمن هو من غير أهلها، وهل جدة ميقات لبعض الحجاج؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه؟
فأجابت: "الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وروي عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق) رواه أبو داود والنسائي. وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال ابن حجر في التلخيص: "هو من رواية القاسم عنها، تفرد به المعافي بن عمران عن أفلح عنه، والمعافي ثقة".
فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، لكن من أراد العمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة، كما وقع ذلك من عائشة رضي الله عنها، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة، وذلك بعد الحج في حجة الوداع، ومن هذه المواقيت التي تقدمت يلملم، فمن مر عليه من أهله أو من غير أهله وهو يريد حجا أو عمرة فإنه يحرم منه، ويجب أن يحرم من كان في الجو إذا حاذى الميقات، كما يجب على من كان في البحر أن يحرم من مكان محاذ لميقاته.
أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وللمقيمين بها إذا أراد حجا أو عمرة، وأما جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم فلا أصل له، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم، كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة؛ لأن ميقاته يلملم؛ ولأن المسافة بين مكة إلى يلملم أبعد من المسافة التي بين جدة ومكة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([5]).
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
5- ماهو معنى نية الدخول في النسك؟ ومتى يبدأ الحاج التلفظ بالتلبية؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)).
ويُشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال: (لبيك عمرة) أو (اللهم لبيك عمرة)، وإن كانت نيته الحج قال: (لبيك حجًا) أو (اللهم لبيك حجًا)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن نواهما جميعًا لبى بذلك فقال: (اللهم لبيك عمرة وحجًا)، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلَّ بعد ما استوى على راحلته، وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم.
ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة؛ لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم"([6]).
6- هل للإحرام ملابس خاصة بالرجال والنساء؟ وماهي صفته للرجال والنساء الأطفال؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يلبس الذكر إزارًا ورداءً، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويستحب أن يُحرم في نعلين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وليُحرم أحدكم في إزارٍ ورداءٍ ونعلين)) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.
وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين.
وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له"([7]).
7- هل يمنع الحيض والنفاس المرأة من الإحرام للحج والعمرة؟ وماذا تفعل إذا حاضت أو نفست؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما حكم حجة الحائض؟
فأجابت: "الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([8]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة، أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك"([9]).
8- ما حكم ركعتي الإحرام؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل ينعقد إحرام المسلم للحج أو العمرة بدون أن يؤدي ركعتي الإحرام؟
فأجاب رحمه الله: "أداء الصلاة قبل الإحرام ليس شرطًا في الإحرام، وإنما ذلك مستحب عند الأكثر"([10]).
9- ما حكم من وصل إلى جدة وكان ينوي الذهاب إلى المدينة المنورة للزيارة، ومنع، فهل يحرم من جدة؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: رجل يقول: تلقيت خطابًا من بلدي بأن زوجتي ستحضر من مصر؛ لأداء فريضة الحج، وذهبت إلى جدة واستقبلتها في المطار، على أمل أننا سنذهب إلى المدينة، لزيارة المسجد النبوي، لكن المسئول عن ترتيب البعثة قال: إن المدينة المنورة زيارتها بعد أداء مناسك الحج، فأحرمنا من مكة، وطفنا وسعينا، وأدينا شعائر الحج، فهل حجنا صحيح، وما حكم عدم إحرمنا من الميقات؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أما بالنسبة للحج فهو صحيح؛ لأن الإنسان أتى بأركانه، وأما بالنسبة لعدم الإحرام من الميقات فإنه إساءة ومحرم، ولكنه لا يبطل به الحج، ويجبر بفدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هناك، ولو أن هذا الرجل لما قدمت زوجته جدة، وقدم هو أيضًا جدة، وأراد أن يذهب إلى المدينة ليحرما من ذي الحليفة من أبيار علي، ثم لم يحصل ذلك، لو أحرم من جدة لكان هذا هو الواجب عليه، لكنه أساء إن كان ما ذكر في السؤال صحيحًا، وهو أنه أحرم من مكة، وإن كان المقصود أنه أحرم من جدة، فإنه ليس عليه شيء؛ لأنه أحرم من حيث أنشأ"([11]).
10- ماذا يجب على من علم أنه لابد من الرجوع إلى الميقات ولم يتيسر له ذلك؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "وإذا قدر أنه اجتازه [أي الميقات] فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فهذا هو الواجب، فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم لفقراء الحرم يذبح في مكة"([12]).
11- من قدم للعمل في مكة ونوي الحج بعد ذلك فمن أين يحرم؟
جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: "بالنسبة للإحرام للعمرة أو الحج ما دام أنكم ذهبتم للعمل وتجاوزتم الميقات، فإذا أراد أحد الإحرام فإنه يحرم من مكانه داخل الميقات؛ لأنه دخل بنية العمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم عند ذكر المواقيت: ((ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)). إلا من كان منكم عازما على الحج أو العمرة حين مروره على الميقات؛ فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([13]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وجاء في فتوى آخر للجنة الموقرة ما نصه: "من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة، ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلا. أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة. هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا الشخص المسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات، فعمرته صحيحة ولا شيء عليه.
والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها)) متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: ((اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا)). قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل، فقال: ((هل فرغت؟))، قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([14]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز.
12- من كان أهله في مكة وعمله خارج مكة ثم قدم لزيارتهم ونوى الحج؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية، وأهلي في جدة، وأريد الحج فمن أين أحرم؟ هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى لكونك وافدًا، وأخذت بالأكمل والأحوط، وإن قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس"([15]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "من كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره، ورجع إليها متمتعًا فإنه لا هدي عليه؛ لأن العبرة بمحل إقامته وسكناه وهي مكة، إلا إذا انتقل إلى غير مكة للسكنى فإنه إذا رجع إليها متمتعًا يلزمه الهدي؛ لأنه حينئذ ليس من حاضري المسجد الحرام"([16]).
13- من هو من أهل مكة وعمله أو دراسته خارج مكة ثم جاء بقصد الحج وزيارة أهله فمن أين يحرم؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية، وأهلي في جدة، وأريد الحج فمن أين أحرم؟ هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى لكونك وافدًا، وأخذت بالأكمل والأحوط، وإن قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس"([17]).
14- هل يجوز للمعتمر أو الحاج المتمتع إنشاء عمرة جديدة من التنعيم بعد قضاء عمرته؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: إذا اعتمرت وقضيت العمرة، هل يجوز لي العمرة عن من أريد من أقاربي علمًا أنه ليس في الحج، وما هو المكان الذي أحرم منه عند ذلك؟
فأجاب رحمه الله: "لا أعلم مانعًا شرعيًا من عمرتك لمن ترى من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الواجبة، سواء كان ذلك في وقت الحج أو في غيره. أما ميقات العمرة لمن كان داخل الحرم فهو الحل، كالتنعيم والجعرانة ونحوهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بالاعتمار أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من خارج الحرم"([18]).
15- ماصفة التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"([19]).
16- متى يشرع بالتلبية؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "بعد أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلاً: (لبيك عمرة)، أو (اللهم لبيك عمرة)، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ويكثر من هذه التلبية، ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية"([20]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد"([21]).
17- ماهي المواقع التي يسمح التلبية عندها؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصًا عند تغير الأحوال والأزمان مثل أن يعلو مرتفعًا، أو ينزل منخفضًا، أو يقبل الليل أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة، ويستعيذ برحمته من النار.
والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد"([22]).
18- هل الإغتسال شرط للحرام عند الميقات أو قبله؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)" ([23]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم"([24]).
19- من تجاوز ميقاته دون إحرام هل يرجع إليه أو إلى أقرب المواقيت وأيسرها عليه؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: إذا نوى شخص أن يعتمر وهو من أهل نجد، فجاوزت الطائرة الميقات فوصل المطار، هل يجوز له أن يذهب إلى رابغ؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الواجب أن يرجع للميقات الذي مر عليه، فيحرم منه إذا كان حين مر على الميقات ناويًا الحج أو العمرة"([25]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مرّ به؛ لأنه الميقات الذي يجب الإحرام منه، كما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما"([26]).
20- هل يلزم أن يكون الإحرام بعد صلاة أو فريضة؟ أو أي صلاة؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟
فأجاب رحمه الله: "لا يشترط ذلك، وإنما اختلف العلماء في استحبابهما، فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي، واحتجوا على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم: ((أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة)). وهذا يدل على شرعية صلاة الركعتين، وهذا قول جمهور أهل العلم.
وقال آخرون: ليس في هذا نص فإن قول: ((أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الواد المبارك)). يحتمل أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس، وليس بنص في ركعتي الإحرام، وكونه أحرم بعد الفريضة لا يدل على شرعية ركعتين خاصة بالإحرام، وإنما يدل على أنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة، يكون أفضل إذا تيسر ذلك"([27]).
21- من رغب الحج مفردًا وقدم في أول ذي الحجة أو قبل، ورغب دخول مكة من غير إحرام ثم العودة في اليوم الثامن للميقات، والإحرام منه هل له ذلك؟ وما حكمه؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: مجموعة من الحجاج عقدوا العزم على الحج ـ بإذن الله ـ وهم من الرياض، وقد كلفوا للعمل في مطار جده، وبعضهم عقد نية الإفراد، وبعضهم تمتع، والآخرون بالقران، لكنهم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا حرج عليهم في أن يبقوا في جدة بدون إحرام، وإذا جاء وقت الحج خرجوا إلى المقيات الذي تجاوزوه، وأحرموا منه"([28]).
22- من لبس الإحرام في الطائرة بقصد الحج، ولم ينوي الدخول في النسك، ثم أغفى حتى تجاوز الميقات أو لم يبلغه طاقم الطائرة، ماذا يلزمه؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من نوى بالحج قادمًا من أحد البلدان، وهبطت الطائرة في مطار جدة، ولم يحرم فأحرم من جدة، فماذا عليه؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر، فإنه يحرم من رابغ يذهب إلى رابغ في السيارة أو غيرها، ويحرم من رابغ ولا يحرم من جدة، وهكذا لو كان جاء من نجد ولم يحرم حتى نزل إلى جدة، فإنه يذهب إلى السيل وهو وادي قرن فيحرم منه، فإذا أحرم من جدة ولم يذهب، فعليه دم شاة واحدة تجزئ في الأضحية يذبحها في مكة للفقراء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، كما تقدم جبرًا لحجته أو عمرته"([29]).
23- هل يحرم المسلم من ميقات المدينة، وميقاته غيره؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا كان قاصدًا المدينة لا مكة، على نية أن يخرج من المدينة ويحرم من ميقاتها، أي من ذي الحليفة، فلا بأس حتى لو مرّ بالميقات"([30]).
24- هل يصح الحج إذا لم يحرم من الميقات لعدم وجود تصريح؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: إذا دخل الأفاقيُّ مكة بدون إحرام من أجل التحايل على ولاة الأمر بعدم إرادة الحج، ثم أحرم من مكة، فهل حجه صحيح؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أما حجُّه فصحيحُّ، وأما فعله فحرامٌ من وجهين: أحدُهما: تعدّي حدودِ الله سبحانه وتعالى بِتركِ الإحرامِ من الميقاتِ.
والثاني: مخالفته أمرَ ولاةِ الأمور الذين أُمرنا بطاعتهم في غير معصيةِ الله، وعلى هذا يلزمهُ أن يتوبَ إلى الله ويستغفره مما وقع، وعليه فديةٌ يذبحها في مكة ويُوزعها على الفقراء لتركهِ الإحرامَ من الميقاتِ، على ما قاله أهلُ العلم من وجوب الفدية على من تركَ واجبًا من واجباتِ الحج أو العمرة"([31]).
25- هل يصح التحايل على نقاط التفتيش بلبس الثياب وخلع الإحرام، ثم اعادة لبس الإحرام مرة أخرى؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من ذهب إلى الحج ولم يأخذ تصريحًا؟ حيث يقول بعض الأشخاص: ادخل بدون إحرام ثم أذبح فدية، فما حكم ذلك؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أما الثاني وهو أن يقول: ادخل بلباسك العادي واذبح فدية، فهذا من اتخاذ آيات الله هزوًا؛ فرض الله عليك إذا أحرمت أن لا تلبس القميص ولا السراويل إلى آخره، وأنت تبارز الله تعالى بهذه المعصية، وتدعي أنك متقرب إليه، لا سيما إذا كان الحج نفلاً. سبحان الله! التقرب إلى الله بمعصية الله، وإن كان هذا غلط عظيم وحلية على من؟ على الله عز وجل، كيف تحيّل على الله بهذا، وأنت تريد أن تفعل السنة؟! فنقول: ابق في بلادك وأعن من يريد الحج على حجه، ويحصل لك الأجر.
أما الثانية: وهي التحايل على الأنظمة، فأنا أرى أن الأنظمة التي لا تخالف الشرع، يجب العمل بها إذا كانت لا تخالف الشرع، فمثلاً لو أن الحكومة قالت لمن لم يحج فرضًا: لا تحج لتمام الشروط، فهنا لا طاعة لها؛ لأن هذه معصية، والله أوجبه على الفور، أما النافلة فليست واجبة. وطاعة ولي الأمر فيما لم يتضمن ترك واجب أو فعل محرم واجبة، ثم إني أقول في غير معصية هي طاعة الله عز وجل؛ لأن الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}. فوجه القول بالإيمان يعني مقتضى إيمانكم أن تطعيوا الله، وأن تطعيوا الرسول وأولي الأمر، فنحن إذا أطعنا ولي الأمر في غير معصية، نتقرب بهذه الطاعة إلى الله عز وجل، وتقربنا إلى الله بطاعة ولي الأمر بعدم الحج هو طاعة واجبة، وترك الحج النفل ليس معصية، فلآ أرى الناس يتكلفون ويخالفون ولي الأمر الذي في مخالفته مخالفة لله عز وجل، في أمر لهم فيه سعة، والحمد لله"([32]).
26- من أين يحرم من كان داخل الحرم؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أين ميقات المكي للعمرة؟
فأجابت: "ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛ لأن عائشة رضي الله عنها، لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة، بعد أن حجت معه قارنة، أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم؛ لتحرم منه بعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، وكان ذلك ليلا، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائز، لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها، بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر، ويحوجه ذلك إلى انتظارهما، والإذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة، وعملا بسماحة الشريعة الإسلامية ويسرها؛ ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة، دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للإحرام بالعمرة، وكان هذا مخصصا لحديث: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([33]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "فإذا كان يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها، الإحرام بالحج من مساكنهم؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية، عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده، أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعًا لعلَّمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم"([34]).
27- من أين يحرم المتمتع يوم التروية؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه، سواء كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم"([35]).
28- ماحكم من يصر على تجاوز الميقات بدون لبس ثياب الإحرام مع علمه؟
قال الشيخ ابن عثيمن رحمه الله: "وقد سمعت من بعض الناس ـ نسأل الله العافية ـ يحرم ويبقي ثوبه عليه حتى يتجاوز نقطة التفتيش، فهذا الذي يحرم ويبقي ثوبه عليه، كأنه يقول للناس: اشهدوا أني عاص لرسول الله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يلبس المحرم القميص)). وهذا لبس، وبعض الناس يفعل أيضًا شيئًا آخر؛ يؤخر الإحرام عن الميقات حتى يتجاوز التفتيش، وهذا ـ أيضًا ـ عاص للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإهلال من المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، فلا تتقرب ـ يا أخي ـ إلى الله بمعصية الله، واترك الحج حتى تحصل على رخصة"([36]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "أما الثاني وهو أن يقول: ادخل بلباسك العادي واذبح فدية، فهذا من اتخاذ آيات الله هزوًا؛ فرض الله عليك إذا أحرمت أن لا تلبس القميص ولا السراويل إلى آخره، وأنت تبارز الله تعالى بهذه المعصية، وتدعي أنك متقرب إليه، لا سيما إذا كان الحج نفلاً. سبحان الله! التقرب إلى الله بمعصية الله، وإن كان هذا غلط عظيم وحلية على من؟ على الله عز وجل، كيف تحيّل على الله بهذا، وأنت تريد أن تفعل السنة؟! فنقول: ابق في بلادك وأعن من يريد الحج على حجه، ويحصل لك الأجر"([37]).
([1]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/139-140)، فتوى رقم: (12441).
([2]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/356-357).
([3]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/176-177)، فتوى رقم: (10515).
([4]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/48-49).
([5]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/125،126،127)، فتوى رقم: (2279).
([6]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/40-41).
([7]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/40).
([8]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/172-173)، فتوى رقم: (687).
([9]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/37-38).
([10]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/67).
([11]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/294-295).
([12]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/41).
([13]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/141-142)، فتوى رقم: (13422). بتصرف.
([14]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/122-123)، فتوى رقم: (2191).
([15]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/54).
([16]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص119) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
([17]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/54).
([18]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/440).
([19]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/47).
([20]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/47-48).
([21]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص124) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
([22]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص124) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
([23]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/37).
([24]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص122) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
([25]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/41).
([26]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/286).
([27]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/68-69).
([28]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/292) بتصرف.
([29]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/43).
([30]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/305).
([31]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/356-357).
([32]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (23/431-432).