من أراد الإحرام بعمرة أو حج فتجاوز الميقات غير محرم ، فإنه يرجع ويحرم من الميقات فإن لم يرجع فعليه دم يجزئ في الأضحية ، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ( من نسي من نسكه شيئاً أو تركه ، فليرهق دماً )أما من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة ,إنما أراد التجارة ، أو القيام بعمل من الأعمال له أو لغيره ، أو زيارة لأقربائه أو غيرهم ونحو ذلك ، فليس عليه إحرام إلا إن يرغب في ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت ( هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة) فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرة فلا إحرام عليه ويدل على ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرماً بل دخلها على رأسه المغفر ، لكونه لم يرد حينئذ حجاً ولا عمرة وإنما أراد فتحها وإزالة ما فيها من الشرك .
أعمال المعتمر والحاج عند الميقات
إذا وصل المعتمر أو الحاج إلي الميقات شرع له أن يعمل الآتي : يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطيه ، ويحلق شعر عانته، وأن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ، ويستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته ، ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، ولكن لا يطيب شيئاً من ثياب الإحرام . وأن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين ، ويحرم في نعلين لقوله صلى الله عليه وسلم ( وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسها . ويستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء وإن كان في وقت فريضة ، فإن لم يكن وقت فريضة صلي ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء
الـنيـــة
ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة ، فإن كان يريد العمرة قال : لبيك عمرة ، أو اللهم لبيك عمرة ) وإن كان يريد الحج مفرداً قال : لبيك حجاً أو اللهم لبيك حجاً ، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً) قال لبيك عمرة وحجاً أو اللهم لبيك حجاً وعمرة , وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره ، وكيلا - ينوي ذلك بقلبه ثم قال لبيك عن فلان وإن كانت أنثى قال : لبيك عن أم فلان ، أو بنت فلان ، أو فلانة ، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استؤائه على مركوبة من دابة أو سيارة ، أو غيرهما ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : ( ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره ) ويلبي بتلبية صلى الله عليه وسلم (لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك )
وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه شرع له أن يشترط . فيقول عند إحرامه بالنسك ( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أراد أن تحرم وهي مريضة أن تشترط فمتي اشترط المحرم ذلك عند إحرامه ثم أصابه يمنعه من إتمام فإن التحلل ولا شئ عليه .
وإذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان ، وأراد أن يحرموا بحج عمرة رغبة في الثواب له ولهم ، فإن كان الصبي مميزاً أحرم بإذن وليه ، وفعل عن الإحرام ما يفعله الكبير مما تقدم ذكره وإن كان الصبي أو الجارية دون التمييز نوى عنهما وليهما الإحرام ولي عنهما ، ويمنعهما مما يمنع منه الكبير من محظورات الإحرام وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف . وكذلك يؤمر المميز والجارية المميزة بالطهارة قبل الشروع في الطواف.
|