كثير من الأشياء تفعلها النساء بحكم العادة، وما يسمعنه من الأمهات والصديقات دون أن يدركن أن في الإسلام متسعا لكل شيء،
وأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا تحدث فيها بما في ذلك أدق الأشياء الخاصة بالمرأة .
احذري عزيزتي الزوجة أو الأخت أن تجعلي من صديقتك أو والدتك مفتيتك، واحرصي على أن تتعرفي على الآراء الشرعية خاصة في المسائل المرتبطة بطبيعتك كأنثى .
وفى السطور التالية نحاول عبر عدد من الفتاوى البسيطة والسريعة وضع حد للحيرة التي تسيطر على الكثير من النساء.
الزينة - المباح منها والمحظور- وشكلها من أبرز الأمور التي تشغل المرأة اليوم، وفى هذا يؤكد الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الشريف قائلا:إنّ الإسلام لا يحرم المرأة من التزين، بل إنه يحثها عليه ولكن بشرط أن يكون هذا لزوجها، وفى بيتها { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}، ومعنى هذا أنّ للمرأة أن تتزين أمام زوجها كيفما شاءت، ولا يصح لها على الإطلاق أن تتزين خارج بيتها، وفى هذا نذكر قول عبد الله عن عباس : إني أحب أن أتزين لزوجتي، كما أحب أن تتزين لي، وفيما يتصل بمزيل العرق، فإنه يحق لها أن تستخدمه، طالما لم يكن له رائحة، وفيما يتصل بـالبرفانات والروائح المختلفة، فإنه لا يجوز للمرأة وضعها خارج بيتها؛ وذلك لأنها مما يلفت الانتباه إليها.
وضع الكحل !
وبالنسبة للكحل فإنه يجوز للمرأة وضعه خارج بيتها، ولكن بشرط ألا يكون مصدرا للفت الانتباه إليها، وإلا فإنه في هذا يأخذ حكم المكياج تماما، وما ينبغي على المرأة إدراكه على طول الخط، هو أنّ الإسلام أراد لها من وراء كل هذه الضوابط، أن تبقى جوهرة مصانة في خارج وداخل بيتها، فالهدف الأساسي من وراء هذه الأمور جميعا، هو الحفاظ عليها وصونها.
ويشير الدكتور محمد محمد بن عبد الله القناص أستاذ الشريعة الإسلامية بالسعودية، في بحث له حول ضوابط زينة المرأة إلى أنّ الإسلام اعتنى بزينة المرأة مراعاةً لأنوثتها، وتلبيةً لنداء الفطرة فيها، فرخص لها ما لم يرخص للرجل، فأبيح لها الحرير والتحلي بالذهب دون الرجال.
وأكد القناص في بحثه أنّ الزينة من حيث استعمالها تنقسم إلى:
زينة مباحة: هي كل زينة أباحها الشرع، وأذن فيها للمرأة، مما فيه جمال للمرأة وعدم ضرر بالشروط المعتبرة، ويدخل في ذلك: لباس الزينة، والحرير، والحلي والطيب، ووسائل التجميل الحديثة.
زينة مستحبة: وهي كل زينة رغّب فيها الشارع، وحث عليها ويدخل في هذا القسم سنن الفطرة: كالسواك، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، والاستحداد، ونحو ذلك.
زينة محرمة: وهي كل ما حرم الشرع وحذر منه مثل: النمص، ووصل الشعر، أو كان فيه تشبه بالرجال، أو بالكفار.
ومن الضوابط الخاصة بزينة المرأة : ستر الزينة، والبعد عن التبرج، وتجنب إظهارها للرجال الأجانب، ومراعاة القصد والاعتدال والبعد عن الإسراف، ومراعاة حدود الزينة أمام النساء.
أما بالنسبة للزي الشرعي للمرأة ومواصفاته :
فالعالم الكبير الشيخ فيصل مولوي أجاب :ورد في كتاب الله تعالى الحديث عن لباس المرأة المسلمة في قوله تعالى: {.. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ..} وقوله عزّ وجلّ: {.. يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ..}. الآية الأولى تتحدّث عن الخمار، وتأمر المرأة المسلمة أن تسدله على الجيب (وهو شقّ في طول القميص)، وبهذا تستر صدرها وعنقها.
الآية الثانية تتحدّث عن الجلباب (وهو ثوب واسع يستر المرأة من أعلى إلى أسفل)، فأُمرنَ بإدنائه عليهنّ، حتّى يغطّي جميع البدن، على خلاف معروف بين الفقهاء حول وجوب ستر الوجه أيضاً أو أفضلية ذلك مع جواز الكشف. وقد وردت أيضاً آيتان يتعلّق حكمهما بلباس المرأة المسلمة وهما: قوله تعالى: {.. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى..} فواجب المرأة الأول أن تستقرّ في بيتها لتقوم بواجبها تجاه زوجها وأولادها، وإذا خرجت من البيت لحاجتها فيجب عليها أن لا تتبرّج تبرّج أهل الجاهلية، والتبرّج هو إظهار ما يحسن ستره من الجسم، أو تغطيته بثياب رقاق تثير الفتنة، كما كان يفعل أهل الجاهلية. وقوله تعالى: {.. وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ..}.
المباح والمحظور
ويؤكد أنّ الزينة كما يقول القرطبي قسمان:
خلقية: وهي الوجه؛ لأنّه أصل الزينة.
ومكتسبة: وهي ما تحاول المرأة أن تتزيّن به كالثياب والحلي والكحل. والآية الكريمة تنهى عن إظهار الزينة الخلقية - إلاّ الوجه والكفّين حسب قول أكثر المفسّرين - ومن البديهي أيضاً أنّها تنهى عن الزينة المكتسبة، ومنها الثياب إذا كانت تؤدّي إلى الفتنة وإثارة الغريزة، كما تفعل ذلك الزينة الخلقية.
ويستنتج من كلّ هذه الآيات أنّ اللباس الشرعي للمرأة المسلمة هو الذي يغطّي جميع بدنها - مع الخلاف المعروف بالنسبة للوجه والكفّين - وأن يكون واسعاً غير ضيّق؛ حتّى لا يصف محاسن الجسم، وأن لا يكون رقيقاً شفّافاً تظهر من خلفه معالم الجسم، فهذا هو التبرّج وإبداء الزينة المنهي عنه.
أمّا في السنّة فقد صحّ عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ما يؤكّد الشروط الثلاثة الآنفة الذكر، ويفصّلها ويزيد عليها منها: حديث أبي هريرة صنفان من أهل النار لم أرهما - وذكر الصنف الثاني - .. نساء كاسيات عاريات .. لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها، وهؤلاء هنّ النساء اللواتي يلبسن الثياب الخفيفة التي تكشف ولا تستر، فهنّ كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة كما يقول الحافظ بن عبد البرّ.
وهناك أيضا حديث ابن عمر: من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلّة يوم القيامة، ثمّ ألهب فيه ناراً. وثوب الشهرة هو الذي يلفت نظر الناس، ويجعل لابسه مشتهراً بينهم، ويحصل ذلك بالرفيع من الثياب وبالوضيع منها إذا كان يخالف ما عليه الناس، فالمطلوب الوسط في كلّ شيء.
وبناءً على ذلك يقول :
1- لا يشترط في زي المرأة المسلمة لون معيّن، واختيار اللون الأسود اعتادته كثير من النساء الفاضلات؛ لأنّه اقتداءً بنساء الصحابة، وهو أبعد عن الشهرة والتبرّج، لكن السواد ليس شرطاً إلزامياً، ويمكن للمرأة المسلمة أن تلبس من أيّ لون شاءت إلاّ الأحمر القاني - وهو المقصود بالثياب المعصفرة التي نهى عنها رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، كما يمكن للمرأة المسلمة أن تلبس لباساً ملوّناً ولو كان الأحمر أحد ألوانه بشرط واحد أن لا تجعل كثرة الألوان زينة تلفت النظر بشكل غير اعتيادي، وتجعله من لباس الشهرة المنهي عنه، أو تدخله في باب التبرّج.
2- لا يشترط في جلباب المرأة المسلمة صفة معيّنة أو شكل معيّن طالما أنّه واسع لا يصف أجزاء الجسم، وسميك لا يظهر من ورائه شيء.
3- أمّا لبس البنطلون الواسع الذي لا يصف العورة وليس شفّافاً، فهو لا يخلو من التشبّه بلباس الرجل، لذلك أرى أنّه لا يجوز لبس البنطلون للنساء إلاّ إذا لبسن فوقه الجلباب أو المعطف الذي يغطّي الركبة كحدّ أدنى.
ويقول الدكتور أحمد الحجي الكردي الخبير بالموسوعة الفقهية بالكويت: إن للمرأة لبس سائر الألوان في بيتها أو أمام النساء فقط أو أمام المحارم من الرجال أو في الشارع تحت العباءة، ولها اختيار اللون الذي تحبه.
أما خارج بيتها وأمام الرجال الأجانب فالأفضل للمرأة أن تحافظ بالنسبة للباس الخارجي على اللباس الأسود اللون، أو الكامد مطلقاً الذي لا يلفت الأنظار إليها، بعيداً عن الألوان التي تلفت الأنظار إليها؛ لأن الحجاب وضع للمساعدة على غض البصر عنها، لا للفت النظر إليها، وليس هناك لون معين محبذ، ولا لون معين محرم، سوى ما تقدم.
إسلام تايم- السيد شحتة 3/6/2008
المصدر إسلام تايم