حلف أخ لي عدة أيمان بأن أرافقه إلى منزله، وكان الوقت متأخراً من الليل؛ فحلفت يميناً بألا أذهب معه، فقال لي: أنا حلفت عدة أيمان وأنت حلفت يميناً واحدة، وأخيراً ذهبت معه وأنا غير راض عن هذا، فهل هذا اليمين الذين حلفته يعد لغواً أم تجب فيه الكفارة، وإذا كانت تجب فيه الكفارة نرجو إفادتنا ما هي؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، تجب فيه الكفارة والحمد لله، إذا لنت بيد أخيك على وجهٍ ليس فيه معصية الله فلا بأس، وعليك كفارة اليمين، النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإبرار قسم المقسم، فإن بررت قسم أخيك، وطاوعته في أمرٍ لا يغضب الله، فأنت مأجور وعليك كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة تغديهم أو تعشيهم أو تدفع لكل واحد نصف صاع، كيلو ونصف من التمر أو غيره من قوت البلد، أو تكسوه كسوة تجزئه الصلاة كالقميص والإزار والرداء.