يتردد على ألسنة العامة عندنا: (لعن الشارب قبل الطالب)، فهل هذا صحيح؟
إذا أراد بهذا شارب الخمر فهذا صحيح؛ لأن الشارب أحق باللعنة ممن طلب قبل أن يشرب. - وإذا كان غير الخمر؟ ج/ لا، هذا منكر, الشارب ما هو بملعون في غير الخمر، لا الشارب ولا الطالب مباحٌ لهم شربُ الماء واللبن والحمد لله، أما إذا كان المراد بهذا أنه لعن الشارب يعني الخمر قبل طالبه فهذا من كلام العامة، ولا شك أن الشارب أشد جريمة من الطالب. جزاكم الله خيراً. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله -سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء- شكراً لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.